للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن رجع جاز) عند أصحابنا (١)، ولم تبطل صلاته؛ لأنه لم يشرع في مقصود الركن وهو القراءة، وذكر شيخنا عن ابن عبد البر إجماعًا أن صلاته لا تبطل (٢)، قال شيخنا : «ويقوى عندي أنه لا يجوز له الرجوع للخبر» (٣). (٤)

ولا يجوز الرجوع إلى غيره من الواجبات؛ لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحه لزاد ركوعًا وأتى بالتسبيح في ركوعٍ غير مشروعٍ. (٥)


(١) وسيأتي تقرير قولهم في توثيق المسألة بعد قليلٍ.
(٢) لم أجد نقل الموفق ابن قدامة عن ابن عبد البر في كتبه، وما حكاه المصنف عن ابن عبد البر في الإجماع يظهر لي والله أعلم أنه غير دقيق، إذ قال ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ٥٢٢: «فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء؛ لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه وسهوه في قيامه متجاوز عنه» ولم ينقل الإجماع، ولعل المصنف أو من استفاد منه أطلق حكاية الإجماع من قول ابن عبدالبر بعد حكاية المسألة: «وقد قال بعض المتأخرين تفسد صلاته، وهو قول ضعيف لا وجه له» فلم يَعتد بخلافهم، والله أعلم.
(٣) المغني ١/ ٣٩٧.
(٤) تنقسم مسألة من نسي التشهد الأول ونهض إلى الركعة الثالثة في المذهب إلى أقسام:
الأول: أن يذكر قبل أن يعتدل قائمًا، فيلزمه الرجوع إلى التشهد بلا خلاف.
الثاني: أن يذكر ذلك بعد أن يعتدل قائمًا وقبل الشروع في القراءة، فما قرره المصنف من أنه لا يرجع ولو رجع جاز، هو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف: «فظاهره أن الرجوع مكروه»، قال في الفروع: «وهو الأشهر»، والرواية الثانية: يخير بين الرجوع وعدمه، والرواية الثالثة: يمضي في صلاته ولا يرجع وجوبًا، والرواية الرابعة: يجب الرجوع إلى التشهد.
الثالث: أن يذكر ذلك بعد أن يعتدل قائمًا وبعد الشروع في القراءة، فلا يجوز له الرجوع قولا واحدًا. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٨، والفروع ٢/ ٣٢٣، وشرح الزركشي ١/ ٢١٤، والإنصاف ٤/ ٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٦.
(٥) ما قرره المصنف هو أحد الأوجه في المذهب، وهو اختيار شيخه في الكافي، والوجه الثاني: حكم جميع واجبات الصلاة حكم التشهد، قال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب»، وقال في المبدع: «وليس مثله لأن التشهد واجبٌ في نفسه غير متعلق بغيره بخلاف بقية الواجبات لأنها تجب في غيرها كالتسبيح». ينظر: الكافي ١/ ٣٧٩، والفروع وحاشيته ٢/ ٣٢٤، والمبدع ١/ ٥٢٣، والإنصاف ٤/ ٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>