للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيباح له منه ما يسد رمقه؛ لأنه يخرج به عن كونه مضطرًا فتزول الإباحة.

وعنه: يجوز له الشبع منه كالحلال (١).

(السابع: عقد النكاح لا يصِحُّ من المحرم)؛ لنفسه، ولا لغيره، فلا يجوز أن يَقْبله، ولا أن يكون وليًّا فيه فيزوج غيره، والرجل والمرأة في المنع من ذلك سواءٌ؛ لما روى أبان بن عثمان (٢) عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله : «لا يَنكح المحرم، ولا يُنكِحُ، ولا يخطب» رواه مسلم (٣)، ولأن الإحرام يُحرِّم الطيب فيُحرِّم النكاح كالعدة، فإن فعل فالنكاح باطلٌ؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضى فساد المنهي عنه. (٤)

(وأما الرجعة ففيها روايتان:) إحداهما: لا بأس بها؛ لأنها إمساكٌ للزوجة؛ بدليل قوله سبحانه: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وتجوز بغير وليٍّ ولا شهودٍ ولا إذنها، فلم تَحرم كإمساكها بترك الطلاق.


(١) لم أجد نص الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، والمسألة مبنية على ما يجوز الأكل فيه من الميتة. ينظر: توثيق الرواية في طبقات الحنابلة ٣/ ٢٠٥، والمغني ٩/ ٣٣٠، وقال: «أظهرهما لا يباح».
(٢) أبان بن عثمان هو: أبو سعيد ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان (ت ١٠٥ هـ)، تابعي ثقة، سمع من أبيه، وزيد بن ثابت، وحدث عنه: عمرو بن دينار، والزهري، وأبو الزناد وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٤٥٠، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٥٣، والتقريب التهذيب ١/ ٨٧.
(٣) صحيح مسلم (١٤٠٩) ٢/ ١٠٣٠.
(٤) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن المحرم له أن يزوج غيره. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤٧، والفروع ٥/ ٤٣٧، والإنصاف ٨/ ٣٢٤، وكشاف القناع ٦/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>