للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمرةً» (١)، قال القاضي: «هو على وجه القيمة فيجب فيه قيمته» (٢)؛ لأنه لا مقدَّر فيه. (٣)

[١٠٦٠/ ٣٢] مسألة: (فإن انفرش في الطريق فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان: (٤) أحدهما: عليه الجزاء؛ لأنه أتلفه لمنفعته، أشبه ما لو اضطر إلى أكله، والثاني: لا جزاء فيه؛ لأنه من البحر. (٥)

[١٠٦١/ ٣٣] مسألة: (ومن اضطر إلى أكل الصيدٍ، أو احتاج إلى شيءٍ من هذه المحظورات فله فعله وعليه الجزاء)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاءٌ بيده إلى التهلكة.

ويلزمه الجزاء؛ للآية، ولقوله سبحانه: ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]. (٦)


(١) سبق تخريجه قريبًا عند ابن أبي شيبة في حاشية هذه المسألة.
(٢) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٢٦.
(٣) ما قرره المصنف في هذه الفقرة هو بناء على ما تقرر في المذهب من ضمان صيد الجراد كما سبق، والصحيح من المذهب أن ضمان الجراد يكون بقيمته، ما نقله المصنف عن حنبل هو الرواية الثانية في المذهب، وقال القاضي عن هذه الرواية: «إنها تقويم لا تقدير، فتكون المسألة رواية واحدة» والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٦، والفروع ٥/ ٥٠٩، والإنصاف ٨/ ٣٢١، وكشاف القناع ٦/ ١٥٨.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (وعنه: لا ضمان في الجراد) وقد سبق تقريره، عند توثيق النقل عن الإمام أحمد في أنه من صيد البحر.
(٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن الجراد إذا انفرش في الأرض وقتله المحرم بالمشي عليه ففيه الجزاء هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٦، والتنقيح المشبع ص ١٨٢، والإنصاف ٨/ ٣٢٢، وكشاف القناع ٦/ ١٥٨.
(٦) ما قرره المصنف من لزوم الجزاء على من اضطر لفعل بعض المحضورات وهو محتاج إليه هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والقول الثاني: لا جزاء فيه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٩، والفروع ٥/ ٤٨٩، والإنصاف ٨/ ٣٢٣، وكشاف القناع ٦/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>