(٢) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٣٢٦. (٣) ما قرره المصنف في هذه الفقرة هو بناء على ما تقرر في المذهب من ضمان صيد الجراد كما سبق، والصحيح من المذهب أن ضمان الجراد يكون بقيمته، ما نقله المصنف عن حنبل هو الرواية الثانية في المذهب، وقال القاضي عن هذه الرواية: «إنها تقويم لا تقدير، فتكون المسألة رواية واحدة» والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٦، والفروع ٥/ ٥٠٩، والإنصاف ٨/ ٣٢١، وكشاف القناع ٦/ ١٥٨. (٤) في المطبوع من المقنع ص ١١٦ زيادة قوله: (وعنه: لا ضمان في الجراد) وقد سبق تقريره، عند توثيق النقل عن الإمام أحمد في أنه من صيد البحر. (٥) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن الجراد إذا انفرش في الأرض وقتله المحرم بالمشي عليه ففيه الجزاء هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٦، والتنقيح المشبع ص ١٨٢، والإنصاف ٨/ ٣٢٢، وكشاف القناع ٦/ ١٥٨. (٦) ما قرره المصنف من لزوم الجزاء على من اضطر لفعل بعض المحضورات وهو محتاج إليه هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والقول الثاني: لا جزاء فيه. ينظر: الكافي ٢/ ٣٦٩، والفروع ٥/ ٤٨٩، والإنصاف ٨/ ٣٢٣، وكشاف القناع ٦/ ١٥٩.