للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما زيد في الرجوع على البَدأة لمشقتها، فإن الجيش في البَدأة ردءٌ للسرية تابعٌ لها، والعدوُّ خائفون وربما كانوا غازين، وفي الرجوع لا يكون للسرية ردءٌ؛ لأن الجيش منصرف عنهم والعدو مستيقظ كَلِبٌ حَذِرٌ.

فإذا ثَبت هذا فظاهر كلام أحمد أنما يستحقون هذا النَّفَل بالشرط السابق، فإن لم يكن شرطه لهم فلا، فإنه قيل له: «أليس قد نَفَّلَ النبي في البَدأة الربع وفي الرجوع الثلث؟ قال: نعم، ذاك إذا نَفَّلَ» (١)، وتقدم القول فيه، فعلى هذا يعطيهم ما شرط لهم بعد الخمس، ويقسم الباقي للجيش والسَّرية. (٢)

(ويلزم الجيشَ طاعة الأمير)، وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه.

(والنُّصحُ له، والصبر معه)؛ لقول الله سبحانه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، وقول النبي : «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني» (٣).

ويَنصح له؛ لأن في ذلك نُصحًا للمسلمين، وكذلك الصبر معه فيه نفعٌ للمسلمين.

[١٢٧٧/ ٦] مسألة: (ولا يجوز لأحدٍ أن يَتَعلَّفَ، ولا يحتَطِبَ، ولا يُبارزَ


(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/ ١٠٥.
(٢) ما قرره المصنف من أن التنفيل لا يكون إلا بشرط الإمام هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أنهم يستحقونه بلا شرط. ينظر: الكافي ٥/ ٥٠٩، والفروع ١٠/ ٢٧٨، والإنصاف ١٠/ ١٣٥، وكشاف القناع ٧/ ١٠٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة (٦٧١٨) ٦/ ١٢٦٦، ومسلم في صحيحه (١٨٣٥) ٣/ ١٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>