للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويحتمل ألا يكون له إلا قيمتها)؛ لأنه تعذر تسليمها إليه فأشبه ما لو أسلمت. (١)

[١٢٧٦/ ٥] مسألة: (وله أن يُنَفِّلَ في البَدْأَة الرُّبع بعد الخُمس، وفي الرَّجعة الثُّلث بعد الخمس (٢)، والنَّفَلُ: الزِّيادة يزاد الغازي على سهمه، بإسكان الفاء وفتحها، ومنه نَفْل الصلاة وهو ما زيد على الفرض، والمراد بالبَدأة هاهنا: ابتداء دخول دار الحرب، والرَّجعة: رجوعه عنها، وذلك لما روى حبيب بن مسلمة الفِهري (٣) قال: «شهدت رسول الله يُنَفِّل الرُّبع في البَدْأَة والثلث في الرجعة»، وفي لفظٍ: «أن رسول الله كان يُنَفل الرُّبع بعد الخُمُسِ، والثلث بعد الخمس إذا قَفَل» رواهما أبو داود (٤)، وروى الترمذي بإسناده عن عباده بن الصامت : «أن النبي كان يُنَفِّل في البَدْأَة الربع، وفي القفول الثلث» (٥) وقال: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ».


(١) ما قرره المصنف نقلًا عن القاضي من أن عقد الصلح ينفسخ إذا لم يقبل المشترط قيمة الجارية هو المذهب خلافًا للاحتمال الذي ذكره المصنف، وصوب في الإنصاف الاحتمال. ينظر: المغني ٩/ ١٨٧، والفروع ١٠/ ٢٧٧، والإنصاف ١٠/ ١٣٢، وكشاف القناع ٧/ ١٠١.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٩: زيادة قوله: (وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تُغِير، فإذا رجع بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه، وأعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي للجيش والسرية معًا).
(٣) حبيب بن مسلمة هو: أبو عبد الرحمن ابن مالك بن وهب بن ثعلبة الفهري الحجازي (ت ٤٢ هـ)، صحابي، قاتل مع معاوية في حروبه بصفين وغيرها، ووجهه إلى أرمينية واليًا عليها فمات بها. ينظر: الاستيعاب ٣/ ٣٢١، طبقات ابن سعد ٤/ ٤٠٩، والإصابة ٢/ ٤٢.
(٤) اللفظ الأول: أخرجه أبو داود في سننه (٢٧٥٠)، واللفظ الثاني أخرجه أبو داود: (٢٧٤٩) ٣/ ٨٠، كما أخرج اللفظ الأول أحمد في مسنده (١٧٥٠٣) (١٧٥٠٤) ٤/ ١٦٠، وصححه الحاكم في مستدركه ٢/ ١٤٦.
(٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>