للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجوز تبييت الكفار (١)، ورميهم بالمَنجنيق (٢)، وقطع المياه عنهم، وهدم حصونهم)، وإن تَضَمَّن ذلك إتلاف النساء والصبيان؛ لما روى الصَّعبُ بن جَثَّامة قال: «سمعت رسول الله يُسأل عن الدّار من دِيار المشركين يُبَيِّتهم، فيصيب من نِسائهم وذَرارِيّهم، فقال: هم منهم» متفقٌ عليه (٣)، وعن علي أن النبي نصب منجنيقًا على أهل الطائف (٤)؛ لأن في ذلك إهلاكهم، فيجوز كقتلهم.

فإن قيل: فقد نهى النبي عن قتل النساء والصبيان (٥)!

قلنا: هو محمولٌ على التَّعَمُّد لقتلهم، قال أحمد: «فأما أن يتعمد لِقَتلهم فلا» (٦)، قال: «ولا نعلم أحدًا كره بيات العدو» (٧)، وقال: «وحديث الصَّعب بعد نهيه عن قتل النساء» (٨)؛ لأن نهيه عن قتل النساء


(١) تبييت الكفار: هو الإغارة على الكفار والإيقاع بهم ليلًا. ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٤، والمطلع ص ٢١٠.
(٢) المنجنيق: لفظة مؤنثة، أعجمية دخيلة معربة، هي القذاف التي ترمى بها الحجارة، وأصلها بالفارسية: من جي نيك، أي: ما أجودني. ينظر: المطلع ص ٢١٠، ولسان العرب ١٠/ ٣٣٨.
(٣) صحيح البخاري (٢٨٥٠) ٣/ ١٠٩٧، وصحيح مسلم (١٧٤٥) ٣/ ١٣٦٤.
(٤) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٤٣، وفي سنده عبد الله بن خراش ضعيف الحديث، وقال العقيلي: «كلها - أي طرق الحديث - غير محفوظة، ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله».
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر (٢٨٥٢) ٣/ ١٠٩٨، ومسلم في صحيحه (١٧٤٤) ٣/ ١٣٦٤.
(٦) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣١٣.
(٧) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقه المغني ٩/ ٢٣٠.
(٨) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>