للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإحرام]

[١٠٠٨/ ١] مسألة: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل)؛ لما روى زيد بن ثابت : «أنه رأى النبي تجرَّد لإهلاله واغتسل» حديثٌ حسنٌ (١)، وعن جابرٍ قال: أتينا ذا الحليفة فوَلَدَتْ أسماءُ بنت عُميسٍ محمدَ بن أبي بكرٍ، فأرسلت إلى رسول الله : كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوبٍ ثم أحرمي» رواه مسلم (٢).

فإن لم يجد ماءً لم يتيمم؛ لأنه غُسلٌ مسنونٌ يراد للتنظيف، فلا يُسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة.

وقال القاضي: «يستحب التيمم له» (٣)؛ قياسًا على غسل الجنابة. (٤)

[١٠٠٩/ ٢] مسألة: (ويستحب التَّنظف) بإزالة الشعر والشَّعَث، وقطع الرائحة، وتقليم الأظفار؛ لأن الغُسل شُرع لذلك.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٨٣٠) ٣/ ١٩٢، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٦١، ونقل في خلاصة البدر المنير ١/ ٣٥٦ تصحيحه أيضًا عن ابن السكن، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ٥١.
(٢) صحيح مسلم من حديث جابر الطويل في الحج (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٣) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ٣٢٥، وشرح العمدة ٤/ ٢٥٩.
(٤) ما قرره المصنف من أن المحرم لا يتيمم عند فقد الماء هو أحد الأقوال في المذهب، واختاره شيخه وجماعة، والصحيح من المذهب هو ما نقله المصنف عن القاضي من أن عليه أن يتيمم. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٥، والفروع وحاشيته لابن قندس ٥/ ٣٢٤، وشرح العمدة ٤/ ٢٥٩، والإنصاف ٨/ ١٣٦، وكشاف القناع ٦/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>