للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يومٍ مطيرٍ على دابته (١)، وروى الأثرم: «أن النبي صلى هو وأصحابه في يومٍ مطيرٍ على ظهور دوابهم» (٢). (٣)

[٥١٧/ ٨] مسألة: (وهل يجوز لأجل المرض؟ على روايتين:) إحداهما: يجوز؛ لمشقة النزول عن الراحلة، فهي آكد من مشقة المطر.

والأخرى: لا يجوز؛ لأن صلاة المريض على الأرض أسهل عليه منها على الراحلة وأَمْكَن له، بخلاف الطين. (٤)

فصلٌ في قصر الصلاة

[٥١٨/ ٩] مسألة: (ومن سافر سفرًا مباحًا يبلغ ستة عشر فرسخًا (٥)


(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٥٧٣، والترمذي في سننه ٢/ ٢٦٧ معلقًا وقال: «والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق».
(٢) أخرجه الترمذي في سننه من حديث مرة بن وهب الثقفي بنحوه (٤١١) ٢/ ٢٦٦، وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ، تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه»، قلت: وعمر بن الرماح البلخي اسمه عمر بن بحر ميمون البخلي، كان قاضيًا ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٩، والجرح والتعديل ٦/ ١٣٧.
(٣) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يجوز له الصلاة على الراحلة. ينظر: الكافي ١/ ٤٦٥، والفروع ٢/ ١١٤، والإنصاف ٥/ ٢١، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٩.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: المصادر السابقة.
فائدة: قال في الفروع ٢/ ١١٤: «وقيدها في رواية إسحاق بن إبراهيم وجزم به في الفصول وغيره إذا لم يستطع النزول، ولم يصرح أحمد بخلافه».
(٥) الفرسخ: لفظة فارسية معربة، وهي مقدار لحساب المسافة، قال في المطلع ص ١٠٤: «والفرسخ ثلاثة أميال»، ويقدر الميل باثني عشر ألف قدم، والقدم ٢٤ إصبعًا معترضة معتدلة، وعليه فقدر مسافة القصر ثمانية وأربعين ميلًا، وتحرير الفرسخ بالقياس المعاصر هو (٥. ٥٤٤ كيلو مترًا)، ويقدر ب (١٢٠٠٠ خطوة)، وهو مشي ساعة ونصف تقريبًا، وعليه يكون الميل (١٨٤٨ مترًا)، وهو مشي نصف ساعة، ويكون حساب مسافة القصر (٨٨. ٧٠٤ كيلوا مترًا)، وهو مشي ٢٤ ساعة متواصلة تقريبًا والله أعلم. ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ١٤٢.
فائدة: قال في الإنصاف ٥/ ٣٧: «الصحيح من المذهب أن مقدار المسافة تقريبٌ لا تحديد».

<<  <  ج: ص:  >  >>