قلت: هو في المغني ٢/ ٤٩. (٢) ما قرره المصنف من جواز قصر الصلاة في السفر المباح مطلقًا هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يشترط أن يكون السفر مباحًا غير نزهة ولا فرجة، لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة. ينظر: الكافي ١/ ٤٤٦، والفروع ٣/ ٨٠، والإنصاف ٥/ ٢٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٦١. (٣) البُرُد: جمع بريد، والبريد يقدر بأربعة فراسخ، وقد سبق حساب الفرسخ في بداية الفصل وعليه يكون البريد (٢٢. ١٧٦ كيلومترًا). ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٨. (٤) قال في المصباح المنير ٢/ ٥٨٨: «و إنما أضيف إلى بني هاشم فقيل (الميل الهاشمي) لأن بني هاشم حددوه و أعلموه»، تقدير كان في زمن بني أمية. ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩. (٥) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ٤٧. (٦) عسفان: منطقة بين الجحفة ومكة، تبعد عن مكة يومين، أي: ثمانين كيلو تقريبًا. ينظر: معجم البلدان ٤/ ١٢٢، وتهذيب الأسماء واللغات وحاشية محققه ٣/ ٤٤٣، وشرح العمدة لابن تيمية ٣/ ٤٥. (٧) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٨٧، والبيهقي في سننه الكبرى ٣/ ١٣٧، وصححه البغوي في شرح السنة ٤/ ١٧٣، قال في البدر المنير ١/ ٢٠٢: «صحيح موقوف».