للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله قصر الرباعية خاصةً إلى ركعتين، إذا فارق بيوت قريته أو خيام قومه).

يشترط للقصر شروطٌ:

أحدها: أن يكون في سفرٍ مباحٍ، فإن سافر لمعصية كالإباق، وقطع الطريق، والتجارة في الخمر لم يقصر، ولم يترخص بشيءٍ من رخص السفر؛ لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي؛ لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، والشرع لا يَرِدُ بذلك. (١). (٢)

الشرط الثاني: أن يكون السفر طويلًا، قدره أربعة بُرُدٍ (٣)، وهي ستة عشر فرسخًا، ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي (٤)، قال القاضي: «الميل اثنا عشر ألف قدم، وذلك نحو من يومين قاصدين» (٥)؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد ما بين عُسْفان (٦) إلى مكة» (٧)، وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران


(١) حاشية: قال الشيخ في المغني: الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
قلت: هو في المغني ٢/ ٤٩.
(٢) ما قرره المصنف من جواز قصر الصلاة في السفر المباح مطلقًا هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يشترط أن يكون السفر مباحًا غير نزهة ولا فرجة، لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة. ينظر: الكافي ١/ ٤٤٦، والفروع ٣/ ٨٠، والإنصاف ٥/ ٢٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٦١.
(٣) البُرُد: جمع بريد، والبريد يقدر بأربعة فراسخ، وقد سبق حساب الفرسخ في بداية الفصل وعليه يكون البريد (٢٢. ١٧٦ كيلومترًا). ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٨.
(٤) قال في المصباح المنير ٢/ ٥٨٨: «و إنما أضيف إلى بني هاشم فقيل (الميل الهاشمي) لأن بني هاشم حددوه و أعلموه»، تقدير كان في زمن بني أمية. ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩.
(٥) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ٤٧.
(٦) عسفان: منطقة بين الجحفة ومكة، تبعد عن مكة يومين، أي: ثمانين كيلو تقريبًا. ينظر: معجم البلدان ٤/ ١٢٢، وتهذيب الأسماء واللغات وحاشية محققه ٣/ ٤٤٣، وشرح العمدة لابن تيمية ٣/ ٤٥.
(٧) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٨٧، والبيهقي في سننه الكبرى ٣/ ١٣٧، وصححه البغوي في شرح السنة ٤/ ١٧٣، قال في البدر المنير ١/ ٢٠٢: «صحيح موقوف».

<<  <  ج: ص:  >  >>