للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أقل من أربعة بردٍ (١)، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحَلِّ والشَّدِّ فجاز فيها القصر كمسيرة ثلاثة أيام، وسواء كان في بَرٍّ أو بحرٍ؛ لأن الاعتبار بالفراسخ. (٢)

الشرط الثالث: أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعًا (٣)، وذلك لأن قصر الصبح يُجحف بها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترًا.

الشرط الرابع: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته أو خيام قومه؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج، وله القصر بين حيطان البساتين، لأنها ليست من حيطان البلدة ولا تبنى للسكنى. (٤)

[٥١٩/ ١٠] مسألة: (والقصر أفضل من الإتمام)؛ لأن النبي وأصحابه داوموا عليه، وعابوا من تركه، قال عبدالرحمن بن يزيد (٥): «صلى عثمان أربعًا، فقال عبدالله: صليت مع النبي


(١) رواه عنهما البخاري في صحيحه معلقًا، ووصله في التلخيص الحبير ٢/ ٤٧.
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح في المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: يشترط أن تكون المسافة عشرين فرسخًا. ينظر: الكافي ١/ ٤٤٥، والفروع ٣/ ٨١، والإنصاف ٥/ ٣٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٣.
(٣) ينظر: توثيق الإجماع في الإشراف لابن المنذر ٢/ ١٩٣.
(٤) قال في الإنصاف ٥/ ٤٥: «المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه لا يشترط أن يفارق البيوت الخربة، بل له القصر إذا فارق البيوت العامرة، سواء وليها بيوت خربة أو البرية، ويحتمله كلام المصنف هنا - أي في المقنع».
(٥) عبدالرحمن بن يزيد هو: أبو بكر ابن قيس الكوفي النخعي (ت ٨٣ هـ)، تابعيٌّ، ثقة، أخو الأسود بن يزيد، وقد سبقت ترجمته، روى عنه، وعن عمه علقمة، وعن حذيفة، وعثمان، وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه ابنه محمد، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وعمارة بن عمير، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. ينظر: التعديل والجرح ٢/ ٨٨٠، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>