للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتى بما تناوله العَقد وزيادةٍ تابعةٍ له فتنفعه ولا تضُرُّه، إذ لا يفوته غرض. (١)

[١٥٧٤/ ٩] مسألة: (وإن جاءه بالأجود فقال: خُذه وزِدني درهمًا لم يصِحَّ).

وقال أبو حنيفة: «يصِحُّ كما لو أسلم في عشرةٍ فجاءه بأحد عشر» (٢).

ولنا: أن الجودة صِفةٌ فلا يجوز إفرادها بالعقد كما لو كان مكيلًا أو موزونًا. (٣)

(ولو جاءه بزيادةٍ في القَدْرِ فقال: خُذه وزِدني درهمًا، صَحَّ)؛ لأن الزِّيادة ههنا يجوز إفرادها بالعقد.

الشرط (الثالث: أن يذكر قَدرَه بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذَّرعِ في المذروع)؛ لحديث ابن عباس : «من أسلف فليسلف في كيلٍ معلومٍ، أو وَزنٍ معلومٍ، إلى أجل معلومٍ» متفق عليه (٤)، ولأنه عوضٌ غير مشاهدٍ يثبت في الذِّمة فاشترط معرفة قدره كالثمن.


(١) ما قرره المصنف من لزوم أخذ ما كان أجود من نوع المسلم فيه هو المذهب، والوجه الثاني: لا يلزمه، والوجه الثالث: يحرم، وحكي الوجه الأخير رواية. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٥، والفروع ٦/ ٣٢٤، والإنصاف ١٢/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٨/ ١٠١.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٥٤، وشرح فتح القدير ٧/ ١١٢، والبحر الرائق ٦/ ١٨٠.
(٣) ما قرره المصنف من أن المسلَم إليه إن جاءه بالأجود فقال: خذه وزِدني درهمًا لم يصِحَّ بلا خلاف في المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٢٠٤، والمبدع ٤/ ١٨٦، وكشاف القناع ٨/ ١٠١. وهو المذهب عند الشافعية. ينظر: الحاوي الكبير ٥/ ٤١٤، والمجموع ١٣/ ١٤٦، ومغني المحتاج ٢/ ١١٥، وهو المذهب عند المالكية. ينظر: الاستذكار ٦/ ٤٤٣، وجامع الأمهات ص ٣٧٣، والتاج والإكليل ٦/ ٥٢٥.
(٤) سبق تخريجه في ٣/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>