للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٧٥/ ١٠] مسألة: (فإن أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا لم يصِحَّ)؛ لأنه مبيعٌ اشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالرِّبَويات.

وعنه: ما يدل على الجواز (١)؛ لأنه يُخرجه عن الجهالة وهو الغرض. (٢)

[١٥٧٦/ ١١] مسألة: (ولا بد أن يكون المكيال معلومًا) عند العامة، (فإن قَدَّره بإناءٍ أو صَنْجَةٍ بعينها غير معلومةٍ لم يصِحَّ (٣)؛ لأنه قد يَهلِكُ فيُجهل قدره، وهذا غَرَرٌ لا يَحتاج العقد إليه.

ولأنه لا يجوز أن يُسلف في ثمرةِ شجرةٍ ولا بُستانٍ بعينه، كذلك لا يجوز أن يكون بصَنْجةٍ ولا ميزانٍ بعينها.

[١٥٧٧/ ١٢] مسألة: (وفي المعدود المختَلِف غير الحيوان روايتان: إحداهما: يُسلِم فيه عددًا، والأخرى: بالوزن)؛ لأنه يتباين.

والأولى أولى؛ لأنه يُقَدَّر به عند العامة، والتفاوت يسيرٌ، يضبَطُ بالكِبَرِ والصِّغَر، ولهذا لا تَقعُ القيمة بين الجوزتين والبيضتين.

فإن كان يتفاوت كثيرًا كالرُّمان، والبِطِّيخ، والسَّفرجل، والبُقول، قُدِّرَ بالوَزن؛ لأنه أضبط، لكثرة تفاوته وتباينه، ولا يمكن ضبطه بالكيل لتَجافيه في المكيال، ولا بالحَزْمِ لأنه يختلف، ويمكن حَزْمُ الكبيرة والصغيرة فتَعين الوزن لتقديره. (٤)


(١) وذلك في رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٦٠.
(٢) ما قرره المصنف من عدم جواز إسلام المكيل وزنًا هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٨، والفروع ٦/ ٣٢٤، والإنصاف ١٢/ ٢٥٣، وكشاف القناع ٨/ ١٠٣.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ١٧٣ قوله: (فإن شرط مكيلًا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصِحَّ).
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الأصناف التي تتقارب فيها صفة المسلم فيه يكون السلم فيها بالعدد وما يتفاوت تفاوتًا كثيرًا يكون السلم فيه بالوزن هو المذهب، وهذا بناءً على صحة السلم فيما يختلف نوعه. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٨، والفروع ٦/ ٣٢٥، والإنصاف ١٢/ ٢٥٧، وكشاف القناع ٨/ ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>