للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: يلزمه بذله؛ لما روي عن عبد الله بن عمر أن قَيِّم أرضِه بالوَهط (١)، كَتَبَ إليه يخبره أنه قد سقى أرضه وفَضَلَ له من الماء فَضْلٌ يُطلَب بثلاثين ألفًا، فكتب إليه عبد الله بن عمر : «أقم قِلدك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله ينهى عن بيع فضل الماء» (٢)، قال أبو عبيد: «القِلدُ: يوم الشرب» (٣).

وروى أبو عبيد عن إياس بن عبد قال: «نهى رسول الله أن يمنع فضل الماء» (٤) رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»، وهو عامٌّ يقتضي التحريم عن منع فضل الماء، سواءٌ كان لسقْيِ زَرعٍ، أو ماشيةٍ، أو إنسانٍ، وفي رواية: «نهى عن بيع الماء» (٥)، ولأن في منعه فَضْلَ الماء إهلاكه فحرم كمنعه المواشي. (٦)

(الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يجوز بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق، والجمل الشّارد، والفرس العائر، والمغصوب في يد غير الغاصب (٧)؛ لما روى أبو هريرة : «أن النبي نهى عن بيع الغرر» رواه مسلم (٨)، وبيع ذلك بيع غررٌ،


(١) الوهط: وادٍ في منطقة الطائف، وهو على اسمه إلى اليوم. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٩.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) الأموال ص ٣٨٠.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من لزوم بذل فضل الماء هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ١٨٢، والفروع ٧/ ٢٩٨، والإنصاف ١٦/ ١٠١، وكشاف القناع ٩/ ٤٤٥.
(٧) ليس في المطبوع من المقنع ص ١٥٣ ذكر الفرس العائر، وقد سودت عليها لمقتضى السياق، ومسألة المغصوب وردت على هذا النحو: (ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على تسليمه).
(٨) صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (١٥١٣) ٣/ ١١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>