للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض طهارته.

(وإن استصحب حكمها أجزأه) وهو ألا ينوي قطعها في بعضها، فلو ذهل عنها في بعضها لم يؤثر ذلك؛ لأن ما شرعت له النية لا يبطل بالذهول عنها، كالصوم والصلاة.

(وصفة الوضوء: أن ينوي)، ويجب أن تكون النية سابقةً على جميع الوضوء؛ لأنها شرطٌ له فيجب تقديمها كالنية في الصلاة.

(ثم يأتي بالتسمية) بعدها، (ويغسل يديه ثلاثًا)؛ لما سبق (١).

[٦٤/ ٥] مسألة: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا من غَرفَةٍ) واحدةٍ، (وإن شاء من ثلاثٍ، وإن شاء من ستٍّ)؛ لما روى عبد الله بن زيد (٢): «أن النبي تمضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات» متفقٌ عليه (٣)، وروى البخاري أن النبي «مضمض واستنثر ثلاثًا ثلاثًا من غَرفةٍ واحدةٍ» (٤)، وروى الأثرم وابن ماجه أن النبي : «توضأ فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا من كفٍّ واحدٍ» (٥).


(١) ينظر: المسألتان: [٥٠/ ٩]، [٦٠/ ١].
(٢) عبد الله بن زيد هو: أبو محمد عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، (ت ٦٣ هـ) صحابي مشهورٌ، راوي صفة الوضوء وغيرها من الأحاديث، وهو غير الصحابي عبد الله بن زيد بن عبد ربه رائي الأذان، اختلف في شهوده بدرًا، وشهد أحدًا والمشاهد بعدها، ويقال إنه هو الذي قَتَلَ مسيلمة الكذاب، واستشهد بالحرة. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٢، والاستيعاب ٣/ ٩١٣، والإصابة ٤/ ٩٨.
(٣) صحيح البخاري (١٨٣) ١/ ٨٠، وصحيح مسلم (٢٣٥) ١/ ٢١٠.
(٤) الحديث بهذا اللفظ لم أجده في البخاري، وقريب منه حديث عبد الله بن زيد الذي سبق تخريجه، وفي إحدى روايات تخريجه في الصحيح (١٩٦) ١/ ٨٤: «ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة».
(٥) سنن ابن ماجه (٤٠٥) ١/ ١٤٢، ولم أجد الحديث فيما وقفت عليه في المطبوع من سنن الأثرم، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (١٨٨) ١/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>