للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أفرد لكل عضوٍ ثلاث غرفات جاز؛ لأن الكيفية في الغسل غير واجبةٍ (١). (٢)

[٦٥/ ٦] مسألة: (وهما واجبان في الطهارتين) الصغرى والكبرى؛ لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهران، يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استقاء، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يُحَدُّ بوضع الخمر فيهما، ولا يحصل الرَّضاع بوصول اللَّبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة.

(وعنه: أن الاستنشاق وَحْده واجبٌ (٣)؛ لأن فيه أحاديثَ صحاحًا تخصه، منها قول النبي : «من توضأ فليستنثر» وفي روايةٍ: «فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر» متفقٌ عليهما (٤)، ولمسلم: «من توضأ فليستنشق» (٥)، وفي رواية أبي داود عن ابن عباس قال: قال


(١) واستدل على هذه الصفة من السنة بما روي في حديث طلحة بن مصرِّف عن أبيه عن جده عن النبي : «دخلت - يعني - على النبي وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق» رواه أبو داود (١٣٩) ١/ ٣٤، قال في التلخيص الحبير: «اتفق العلماء على ضعفه» ١/ ٧٨. ينظر: المغني ١/ ٨٤، والمبدع ١/ ١٢١.
(٢) لخص النووي في شرحه لصحيح مسلم ٣/ ١٠٥ أوجه صفات المضمضة والاستنشاق بقوله: «الأول: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها. والوجه الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثًا ثم يستنشق منها ثلاثًا. والوجه الثالث: يجمع أيضًا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق، والرابع: يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثًا ثم يستنشق من الأخرى ثلاثًا، والخامس: يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات». وينظر بنحوه: زاد المعاد ١/ ١٩٢.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٧١.
(٤) وهو جزءٌ من حديثٍ سبق تخريجه في المسألة [٣٨/ ٢٣].
(٥) صحيح مسلم بنحوه (٢٣٧) ١/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>