للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله : «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا» (١)، وهذا أمر يقتضي الوجوب.

(وعنه: أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى (٢)؛ لأن الطهارة الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة، ولم يمسح فيها على الحوائل، فوجبا فيها، بخلاف الصغرى. (٣)

[٦٦/ ٧] مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلاثًا)، وحَدُّه (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدَرَ من اللَّحْيين، والذَّقَنِ طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا)؛ لما روي عن علي أن النبي «توضأ ثلاثًا ثلاثًا»، قال الترمذي: «حديث علي أحسن شيءٍ في هذا الباب وأصح» (٤)، وفي رواية ابن ماجه: «توضأ ثلاثًا ثلاثًا. وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» (٥)، وفي حديث عثمان في صفة وضوء النبي : «أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلمٌ (٦).


(١) سنن أبي داود (١٤١) ١/ ٣٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٠١١) ١/ ٢٨٨، وابن ماجه في سننه (٤٠٨) ١/ ١٤٣، والحاكم في مستدركه (٥٢٦) ١/ ٢٤٩، قال في التلخيص الحبير ١/ ٨٢: «وصححه ابن القطان».
(٢) لم أعثر على توثيق النقل فيما وقفت عليه من كتب مسائل الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٨٣.
(٣) القول بأنهما واجبان في الطهارتين الكبرى والصغرى هو ظاهر المذهب، والرواية الرابعة: أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الصغرى دون الكبرى، والرواية الخامسة: يستحب فيهما، والرواية السادسة: يجب الاستنشاق في الوضوء فقط، والرواية السابعة: يجب الاستنشاق في الغسل فقط. ينظر: الكافي ١/ ٥٧، وشرح العمدة ١/ ١٥١، والفروع ١/ ١٤٧، والإنصاف ١/ ١٣٨.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٩١٩) ١/ ١١٤، والترمذي في جامعه (٤٤) ١/ ٦٣ وصححه.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٥٩/ ١٨].
(٦) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٥١/ ١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>