(٢) لم أعثر على توثيق النقل فيما وقفت عليه من كتب مسائل الإمام. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٨٣. (٣) القول بأنهما واجبان في الطهارتين الكبرى والصغرى هو ظاهر المذهب، والرواية الرابعة: أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الصغرى دون الكبرى، والرواية الخامسة: يستحب فيهما، والرواية السادسة: يجب الاستنشاق في الوضوء فقط، والرواية السابعة: يجب الاستنشاق في الغسل فقط. ينظر: الكافي ١/ ٥٧، وشرح العمدة ١/ ١٥١، والفروع ١/ ١٤٧، والإنصاف ١/ ١٣٨. (٤) أخرجه أحمد في مسنده (٩١٩) ١/ ١١٤، والترمذي في جامعه (٤٤) ١/ ٦٣ وصححه. (٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٥٩/ ١٨]. (٦) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٥١/ ١٠].