للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (من منابت شعر الرأس) أي: في غالب الناس، ولا يعتبر كل أحد بنفسه بل لو كان أَجْلَحَ (١) غسل إلى حَدِّ منابت الشعر في الغالب.

والأَفْرَعُ (٢) الذي ينزل شعره في وجهه يغسل منه الذي ينزل عن حدِّ الغالب.

(ويجب غسل الشعر الذي على اللَّحْيين والذَّقَنِ) (٣) وهو مجمع اللَّحيين؛ لأنه من الوجه. (٤)

(و) يجب غسل (ما استرسل من اللحية)؛ لأنه نابتٌ في محلِّ الفرض فأشبه اليد الزائدة، ولأنه يُواجَهُ به فيدخل في اسم الوجه.

(فإن كان فيه شعرٌ خفيفٌ يَصِفُ البَشرة) حصلت المواجهة بها (فوجب غسلها) وغسل الشعر الذي فيها تبعًا لها، وإن كان يسترها حصلت به المواجهة فأجزأ غسله عنها، لكن يستحب تخليله؛ لأن النبي : «كان يخلل لحيته» (٥). (٦)

[٦٧/ ٨] مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا، ويدخل المرفقين في الغَسل)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، ويجب


(١) الجَلَح: ذهاب الشعر من مقدم الرأس. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢٢٤.
(٢) الفَرَع: ضد الصلع، وهو كثير الشعر. ينظر: لسان العرب ٨/ ٢٤٩.
(٣) في هذه الجملة مع التي تليها في الفقرة بنسخة المقنع ص ٢٩ بعض تقديم وتأخير وتغير في الألفاظ، والمعني بالجملة واحد كما في المخطوط.
(٤) ينظر: المسألة [٥٥/ ١٤].
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٥٥/ ١٤].
(٦) ما قرره المصنف من وجوب غسل ما استرسل من اللحية هو المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يجب، قال في المغني ١/ ٨٢: «وقد قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه البتة». ينظر: المحرر ١/ ٤٣، وشرح العمدة ١/ ١٥٩، والإنصاف ١/ ٣٣٥، وكشاف القناع ١/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>