للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الكُسوف (١)

(وإذا كَسَفتِ الشمسُ أو القمر فَزِع الناس إلى الصلاة)؛ لما روت عائشة قالت: «خَسَفتِ الشمسُ على عهد رسول الله فبعث مناديًا فنادى: الصلاةَ جامعةً (٢)، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» متفقٌ عليه (٣)، وروى أبو مسعود قال: قال رسول الله : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ﷿ يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلُّوا وادعُوا حتى يُكْشَف ما بكم» رواه مسلم (٤)، ورواه البخاري عن أبي بكرة (٥).


(١) الكسوف: ومثله الخسوف، يطلقان على ذهاب ضوء أحد النيرين - الشمس والقمر - أو بعضه، ويطلق أحدهما على الآخر، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وقيل في معناهما غير ذلك. ينظر: الفروع ٣/ ٢١٧، والإنصاف ٥/ ٣٨٥، وكشاف القناع ٣/ ٤٢١.
(٢) فائدة: قال في الشرح الممتع على زاد المستقنع ٥/ ٢٢٢: «ويجوز فيها ثلاثة أوجه: الأول: الصلاةُ جامعةٌ، مبتدأ وخبر، الثاني: الصلاةَ جامعةً، فالصلاة مفعول لفعل محذوف، وجامعةً حال من الصلاة، أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة، الثالث: الصلاةُ جامعةً، فالصلاة خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذه الصلاة، وجامعة حال من الصلاة، لكن هذا الوجه أضعفها».
(٣) سيأتي الحديث بطوله بعد قليلٍ، وهو في صحيح البخاري (١٠٠٩) ١/ ٣٦٠، وصحيح مسلم (٩٠١) ٢/ ٦٢٠.
(٤) صحيح مسلم (٩١١) ٢/ ٦٢٨، من حديث أبي مسعود الأنصاري .
(٥) صحيح البخاري (٩٩٣) ١/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>