للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٨١/ ١] مسألة: (وتجوز جماعةً أو فرادى)؛ لإطلاق الأمر بها في حديث [أبي] (١) مسعود، والأفضل الجماعة؛ لفعل النبي لها في جماعةٍ (٢).

(وتجوز بإذن الإمام وغير إذنه)؛ لأنها نافلةٌ، فلم يشترط لها إذن الإمام كسائر النوافل. (٣)

(وينادى لها: الصلاةَ جامعة)؛ للحديث (٤)، وتفعل في المسجد؛ للخبر (٥)، ولأن في وقتها ضيقًا، فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها. (٦)

[٥٨٢/ ٢] مسألة: (ثم يُصلِّي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورةً طويلةً البقرة أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحوًا من مئة آية، ثم يرفع فيُسمِّع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها، ثم يركع فيسبح نحوًا من سبعين آية، ثم يرفع فيُسمِّع ويحمد ويسجد سجدتين يسبح فيهما نحوًا من الركوع، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم


(١) في نسخة المخطوط (ابن)، والصواب ما أثبت في المسألة التي قبلها.
(٢) كما في حديث عائشة وقد سبق في بداية الباب.
(٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يشترط إذن الإمام. ينظر: الفروع ٣/ ٢١٣، والإنصاف ٥/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٤.
(٤) كما في حديث عائشة وقد سبق في بداية الباب.
(٥) كما في حديث عائشة وقد سبق في بداية الباب.
(٦) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: ما قرره في شأن النداء لها ب: (الصلاة جامعة)، هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا ينادى لها، وقيل: إن الرواية الثانية قول في المذهب وليست رواية.
الثاني: ما قرره المصنف من أن صلاة الكسوف تفعل في المسجد هو المذهب، والرواية الثانية: تفعل في المصلى. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٨، الفروع ٣/ ٢١٣، والإنصاف ٥/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>