(٢) كما في حديث عائشة ﵂ وقد سبق في بداية الباب. (٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يشترط إذن الإمام. ينظر: الفروع ٣/ ٢١٣، والإنصاف ٥/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٤. (٤) كما في حديث عائشة ﵂ وقد سبق في بداية الباب. (٥) كما في حديث عائشة ﵂ وقد سبق في بداية الباب. (٦) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: ما قرره في شأن النداء لها ب: (الصلاة جامعة)، هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا ينادى لها، وقيل: إن الرواية الثانية قول في المذهب وليست رواية. الثاني: ما قرره المصنف من أن صلاة الكسوف تفعل في المسجد هو المذهب، والرواية الثانية: تفعل في المصلى. ينظر: الكافي ١/ ٥٢٨، الفروع ٣/ ٢١٣، والإنصاف ٥/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٤.