للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرنا في الحج. (١)

(وواجباتها: الحلاق في إحدى الروايتين)، بناءً على الحلاق في الحج (٢).

(فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إلا به)؛ لأن ركن العبادة ما لا يتم إلا به.

(ومن ترك واجبًا فعليه دمٌ)؛ لأنه ترك الواجب من واجبات الحج المختصة به فأوجب الدم كالحلاق، ولقول ابن عباس : «من ترك نسكًا فعليه دم» (٣).

(ومن ترك سنةً فلا شيء عليه)؛ لأنها ليست واجبةً، فلا يجب جبرها كسنن سائر العبادات.

* * *


(١) قال في الإنصاف ٩/ ٢٩٦: «اعلم أن الخلاف هنا في السعي والإحرام وفي الإحرام أيضًا من الميقات كالخلاف في ذلك في الحج على ما تقدم نقلًا ومذهبًا هذا الصحيح من المذهب».
(٢) قال في الإنصاف ٩/ ٢٩٧: «وهو أيضًا مبنيٌ على وجوبه في الحج على ما تقدم».
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١١٣٦/ ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>