للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله في المسألة [١٣٥٢/ ٣]: لا يؤخذ من كتابي الجزية باسم الصدقة غير بني تغلب من العرب، قال: «وهو الصحيح».

• قوله في المسألة [١٣٩٣/ ٢٦]: يؤخذ من الحربي إذا اتجر في بلاد المسلمين كل عام مرة العشر: قال: «وهو الصحيح».

[كتاب البيوع]

• قوله في ٣/ ١٧٦: يجوز بيع ما لا يملك إذ وقف على إجازة المالك، قال: «وهو الصحيح».

• قوله في المسألة [١٤٤٧/ ٤٣]: لا يصح بيع الحاضر للبادي، قال: «وهو الصحيح».

• قوله في المسألة [١٤٥٤/ ٤]: في تفسير ما يفسد العقد من الشروط، فقال: «واختلف عن أحمد في تفسير الشَّرطَين المُفسدين»، ثم قال: «والظاهر أن كلَّ شرطين يفسدان البيع، إلا أن يشترط ما هو مقتضى العقد: مثل أن يبيعه بشرط أن يُسَلِّم إليه، أو يَنْقُدَه الثمن وأشباه ذلك، فهذا وجوده كعدمه لا أثر له، وإن كَثُرَ».

• قوله وترجيحه في المسألة [١٤٥٨/ ٨]: «وإن باعه وشرط البراءة من كلِّ عَيبٍ لم يبرأ».

• قوله في ٣/ ٢٢٦: في عقدي المساقاة والمُزارعة أنهما مُتَردِّدان بين الجواز واللّزوم، قال: «والظاهر أنهما جائزان، فلا يدخلهما الخيار كالعقود الجائزة».

• قوله في المسألة [١٤٥٩/ ١]: «فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما، أو أسقطا الخيار بعده، سَقَطَ في إحدى الروايتين»، قال: «وهي أولى».

• قوله في المسألة [١٤٦٨/ ١٠]: «وينتقل المِلك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين»، وقال: «وهو أولى».

• قوله في المسألة [١٤٧٤/ ١٦]: «وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولدٍ ولا حد عليه في الصحيح من المذهب».

• قوله في ٣/ ٢٣٨: فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيحٌ، وذكر قولًا آخر بعدم الصحة، ثم قال: «والأول أصح».

• قوله وترجيحه في المسألة [١٤٨٥/ ٢٧]: «وإن تعيب المبيع عند المشتري قبل علمه بالعيب الأول، فله الأرش وليس له الرَّدُّ».

• قوله في المسألة [١٤٨٨/ ٣٠]: وإن صَبَغَ المبيع، أو نَسَجَه بعد ثبوت العيب

<<  <  ج: ص:  >  >>