للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطأ والنسيان» (١).

والأول أصح؛ لأن الله أوجبها على المعذور الذى به أذًى، فهو تنبيه على وجوبها على غير المعذور. (٢)

وسواءٌ حلق لعذرٍ أو غيره.

وعنه: فيمن حلق لغير عذرٍ: عليه الدم من غير تخيير (٣)؛ لأن الله تعالى خيَّر بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير.

والأول أولى؛ لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعًا له، والتَّبع لا يخالف أصله، وإنما الشرط لإباحة الحلق لا للتخيير. (٤)

وفي حلق أربع شعراتٍ ما في حلق الرأس كله؛ لأنها كثيرٌ فتعلقت بها الفدية كالكل.

وفي الثلاث روايتان: إحداهما: هي كالكل، قال القاضي: «هو المذهب» (٥)؛ لأنه يقع على اسم الجمع المطلق فهو كالأربع.

والثانية: لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي (٦)، لأن الثلاث


(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٤٧/ ١٧].
(٢) قال في الإنصاف ٨/ ٢٤٠: «لا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وفيما لا فدية فيه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب».
(٣) وذلك في رواية سندي الحواتيمي، وابن القاسم عن الإمام. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٤٤٢.
(٤) ما قرره المصنف بقوله: «وسواء حلق لعذر أو غيره هو مخير في الفدية» هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٣٤٢، وشرح العمدة ٥/ ٥، والفروع ٥/ ٤٠٠، والإنصاف ٨/ ٣٨٠، وكشاف القناع ٦/ ١٨٢.
(٥) التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٣٩٨.
(٦) ينظر: اختياره في المغني ٣/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>