(ولا يَميل مع قريبه وذي مذهبه على مخالفيه)؛ لئلا تَنْكسِر قلوبهم فيَخذلُوه عند الحاجة.
[١٢٧٥/ ٤] مسألة: (ويجوز أن يبذل جُعْلًا لمن يدُّله على قلعةٍ أو ماءٍ)؛ لما في ذلك من المصلحة.
(ويجب أن يكون معلومًا)؛ لأنه أجرةٌ.
(إلا أن يكون من مال الكفار فيجوز مجهولًا)؛ لأن النبي ﷺ جعل للسَّرية في البَدَاءة الربع وفي الرَّجعة الثلث (١)، وهو مجهولٌ، لأنه جزءٌ
(١) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت ﵁ (٢٢٧٧٨) ٥/ ٣١٩، والترمذي في جامعه (١٥٦١) ٤/ ١٣٠، وابن ماجه في سننه (٢٨٥٢) ٢/ ٩٥١، وقال الترمذي: «حسن»، وصححه في البدر المنير ٧/ ٣٣١.