(٢) رواية أن الفيء يخمس قال عنها القاضي في روايتيه: «هي قول الخرقي وأبي حفص العكبري»، وقال في الإنصاف نقلًا عن القاضي: «ولم أجد عن أحمد بما قال الخرقي نصًّا»، ورواية عدم تخميس الفيء هي من رواية أبي طالب وأبي النضر، ومحمد بن الحكم عن الإمام. ينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٧٥، والروايتين والوجهين ٢/ ٣٢، والكافي ٥/ ٥٤٨، والإنصاف ١٠/ ٣٣٠. (٣) في المطبوع من المقنع ص ١٤٤ فيه تقديم وتأخير بالفقرة، مع زيادة قوله: (ويبدأ بالأهم فالأهم: من سد الثغور، وكفاية أهلها، وما يَحتاج إليه من يدفع عن المسلمين، ثم الأهم فالأهم: من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة وغير ذلك)، وسياق المسألة يتضمنه.