للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسلمين، ولئن عشت ليأتين الرّاعيَ بسَرْوِ حِميَرَ (١) نصيبُه منها، لم يعرق فيه جبينه» (٢)، وفي البخاري ومسلم عن عمر قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت خالصًا لرسول الله، فكان يعزل منها نفقة عياله سنة، ويجعل الباقي في الكُراع والسلاح عُدةً في سبيل الله» (٣)، ولم يذكر التخميس. (٤)

وعلى كلتا الروايتين يَبدأ فيه بالأهم فالأهم، وأهمُّ المصالح: كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم، وسَدَّ الثغور بمن فيه كفايةٌ، بكفايتهم بأرزاقهم، وبناء ما يحتاج إلى بنائه وحفر الخنادق، وشراء ما يحتاج إليه من الكراع والسلاح.

ثم الأهم فالأهم من عمارة القناطر والطرق والمساجد، وكَرْي الأنهار، [وسَدِّ] (٥) البثوق، وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين، ومن يَحتاج إليه المسلمون، وكلَّ ما يعود نفعه إلى المسلمين.

ثم ما فَضَل قُسِّم على المسلمين؛ لما ذكرنا من الآية وقول عمر .

وذكر القاضي: «أن الفيء لأهل الجهاد دون غيرهم من الأعراب ومن لا يُعِدُّ نفسه للجهاد» (٦)؛ لأن ذلك كان للنبي لحصول النُّصرة


(١) سرو حمير: السرو هو ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، وحمير هي منازل بأرض اليمن، وهي عدة مواضع. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٢٦٨، ومعجم البلدان ٣/ ٢١٧.
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال ١/ ٢٧٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٨٥.
(٣) صحيح البخاري (٢٧٤٨) ٣/ ١٠٦٣، وصحيح مسلم (١٧٥٧) ٣/ ١٣٧٦.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الثانية في ظاهر المذهب من أن الفيء لا يخمس هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ٥/ ٥٤٨، والفروع ١٠/ ٣٥٩، والإنصاف ١٠/ ٣٢٩، وكشاف القناع ٧/ ١٨٣.
(٥) في نسخة المخطوط (وشَدِّ)، وأثبت ما في الصلب لما في الكافي ٥/ ٥٤٧ وغيره.
(٦) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٥/ ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>