للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أخرج الأول الشَّاة من المال فقد نقص النِّصابان شاةً، فبقى تسعةٌ وسبعون شاةً، فيجب على المشتري في الأربعين التي له أربعون جزءًا من تسعةٍ وسبعين جزءًا من شاةٍ.

ولو كان باعه ثلاثين وجب على الأول عند تمام حوله شاةٌ، وعلى المشتري في الثلاثين عند تمام حوله ثلاثون جزءًا من تسعةٍ وسبعين جزءًا من شاةٍ.

ولو كان باعه خمسين فقياس قول أبي بكر: لا يجب على الأول عند تمام حوله شاةٍ (١)؛ لنقصان النِّصاب، وعلى قول ابن حامد: يجب عليه عند تمام حوله ثلاثة أثمان شاةٍ، وعلى المشتري عند تمام حوله بقدر ماله، فما بقي على ما مضى من التفصيل.

[٧٥٦/ ١٨] مسألة: (ولو ملك رجلٌ نصابًا شهرًا ثم باع نصفه مشاعًا، أو أَعلَم على بعضه وباعه مُختلطًا، فقال أبو بكر: «ينقطع الحول في الجميع، ويستأنفانه من حين البيع» (٢) لأنه قد انقطع في النِّصف المبيع، فكأنه لم يَجر في حول الزَّكاة أصلًا، فلزم انقطاعه في الباقي.

(وقال ابن حامد: «لا ينقطع حول البائع» (٣) فيما لم يبع؛ لأنه لم يزل مخالطًا لمالٍ جارٍ في حول الزَّكاة، وحدوث الخُلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته، وهكذا لو كان النِّصاب لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيًّا، (فعلى هذا إذا تمَّ حول ما لم يبع ففيه حصَّتَه من الزَّكاة). (٤)


(١) زاد المسافر ٢/ ٣٧٢.
(٢) لم أجده في كتاب زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٥١.
(٣) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٥١.
(٤) ما قرره المصنف عن أبي بكر الخلال من أن الحول ينقطع بالبيع والخلطة هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٢٥١، والفروع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٦/ ٤٦٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>