للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أخرجها منه نقص النِّصاب فلم يلزم المشترى زكاةٌ، وإن أخرجها من غيره وقلنا الزَّكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري أيضًا)؛ لأن تعلق الزَّكاة بالعين يمنع وجوب الزَّكاة.

(وإن قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزَّكاة على المشتري)؛ لأن النِّصاب لم ينقص.

[٧٥٧/ ١٩] مسألة: (فأما إن أفرد بعضَ النِّصاب وباعه) ثم خلطه المشتري بمال البائع، فقال ابن حامد: («ينقطع حولهما» (١)؛ لثبوت حكم الانفراد لهما.

(وقال القاضي: «يحتمل ألّا ينقطع؛ لأن هذا زمنٌ يسيرٌ» (٢). (٣)

[٧٥٨/ ٢٠] مسألة: (وإن ملك نصابين شهرًا ثم باع أحدهما مشاعًا، فعلى قياس قول أبي بكرٍ يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد)؛ لأنه ثبت له حكم الانفراد.

(وعلى قياس قول ابن حامد: عليه زكاة خليطٍ)؛ لأنه لم يزل مخالطًا في الحول جميعه.

(فإذا تمَّ حول المشتري فعليه زكاة خُلطة (٤)؛ لأنه لم يثبت له حكم الانفراد.


(١) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٥١.
(٢) لم أجده في المطبوع من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٢٥١.
(٣) ما قرره المصنف من انقطاع الحول إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري بمال البائع هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٢٥١، والفروع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٦/ ٤٦٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٨٤.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٨٧ زيادة قوله: (وجهًا واحدًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>