للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٥٩/ ٢١] مسألة: (وإذا ملك نصابًا شهرًا، ثم ملك آخَرَ لا يتغير به الفرض، مثل أن يملك أربعين شاةً في المحرَّم وأربعين في صفر، فعليه زكاة الأول عند تمام حوله) شاةٌ؛ لأنه ملك نصابًا حولًا.

(فإذا تم حول الثاني فعلى وجهين: أحدهما: لا زكاة فيه (١)؛ لأن الجميع مِلكٌ واحدٌ، فلم يزد فرضه على شاةٍ، كما لو اتفقت أحواله.

والثاني: فيه الزَّكاة [لأن] (٢) الأول استقل بشاةٍ فتجب الزَّكاة في الثاني، وهي نصف شاةٍ؛ لاختلاطهما بالأربعين الأولى كالأجنبي في التي قبلها. (٣)

فرعٌ: فإن كان ملك أربعين أخرى في ربيعٍ، ففيها الوجهان: أحدهما: لا شيء فيها.

والثاني: فيها زكاة خلطة، ثلث شاةٍ؛ لما سبق. (٤)

فرعٌ: (وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن تكون مئة شاةٍ، فعليه زكاته إذا تم حوله وجهًا واحدًا)، كما لو اتفقت أحواله.

وفي قدرها وجهان: أحدهما: شاةٌ؛ لأنه لو ملكهما دفعةً واحدةً لم يكن عليه أكثر من شاتين، فكذلك إذا ملكهما في دفعتين.

وعلى الوجه الثاني: يجب عليه فيما ملكه في الشهر الثاني حصته من فرض المالين جميعًا، فيكون عليه عند تمام حولها شاةٌ وثلاثة أسباعِ


(١) في المطبوع من المقنع ص ٨٧ زيادة قوله: (ولا شيء عليه في الثاني في أحد الوجهين وفي الآخر: عليه للثاني زكاة خلطة، كالأجنبي في التي قبلها)، وسياق المسألة يتضمنها.
(٢) في نسخة المخطوط (لأول)، والصواب ما أثبت كما في المغني ٢/ ٢٥٢.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من أن لا زكاة فيه هو المذهب. ينظر: المغني ٢/ ٢٥١، والفروع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٦/ ٤٧٥، وكشاف القناع ٤/ ٣٨٥.
(٤) ينظر: حاشية المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>