(٢) ما قرره المصنف من عدم صحة استثناء الحمل والشحم هو المذهب، والرواية الثانية: يصح. ينظر: الكافي ٣/ ٢٠، والفروع ٦/ ١٥٤، والإنصاف ١١/ ١٢٨، وكشاف القناع ٧/ ٣٥٤. (٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس ﵁ (١٣٦٣٨) ٣/ ٢٥٠، وأبو داود في سننه (٣٣٧١) ٣/ ٢٥٣، والترمذي في جامعه (١٢٢٨) ٣/ ٥٣٠، وابن ماجه في سننه (٢٢١٧) ٢/ ٧٤٧، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٩٦، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٣. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤١٦) ٢/ ٥٤١، ومسلم في صحيحه (١٥٣٨) ٣/ ١١٦٧. (٥) قال في المطلع ص ٢٣١: «رقمها مصدر بمعنى المرقوم أي: بالمكتوب عليها، فإن كان مجهولًا عند أحدهما كان البيع فاسدًا، وإن كان معلومًا لهما كان من بيع التولية». (٦) زدتها كما في المطبوع من المقنع ص ١٥٤، ليتم معنى الجملة. (٧) ينقطع به السعر: أي ما تقف عليه السلع من الأثمان، ولعله أثناء المزايدة ونحوه. ينظر: المطلع ص ٢٣١، وكشاف القناع ٧/ ٣٥٩.