للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأطرافه صحَّ)؛ لأنه معلومٌ.

(وإن استثنى حَمْلَه أو شَحْمَه لم يصِحَّ)؛ لأنه مجهولٌ، ولنَهيه عن الثُّنْيا إلا أن تعلم (١). (٢)

[١٤٣٤/ ٣٠] مسألة: (ويصِحُّ بيع ما مأكولُه في جَوفه، وبيع الباقِلّا، والجَوز واللَّوز في قِشرَيه، والحَبِّ المشتَدِّ في سُنْبُله)؛ لأنه مَستورٌ بما خُلق فيه، فجاز بيعه فيه بالقياس على بيعه في القشر الواحد، وعلى بيع الرُّمان والبيض، ولأن نهيه عن بيع الحب حتى يشتَدَّ دليل على جواز بيعه إذا اشتَدَّ (٣)، وكذلك نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها دليل على جواز بيعها إذا بدا صلاحها (٤).

(السابع: أن يكون الثَّمنُ معلومًا)؛ لأنه أحد العوضين أشبه المبيع ورأس مال السَّلَم.

(فإن باعه سلعةً برقمها (٥)، أو بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً، أو بما ينقطع [به] (٦) السِّعْر (٧)، أو بما باع به فلانٌ لم يصح)؛ للجهالة، ولأنه بيع


(١) سيأتي تخريجه في المسألة [١٤٣١/ ٢٧].
(٢) ما قرره المصنف من عدم صحة استثناء الحمل والشحم هو المذهب، والرواية الثانية: يصح. ينظر: الكافي ٣/ ٢٠، والفروع ٦/ ١٥٤، والإنصاف ١١/ ١٢٨، وكشاف القناع ٧/ ٣٥٤.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس (١٣٦٣٨) ٣/ ٢٥٠، وأبو داود في سننه (٣٣٧١) ٣/ ٢٥٣، والترمذي في جامعه (١٢٢٨) ٣/ ٥٣٠، وابن ماجه في سننه (٢٢١٧) ٢/ ٧٤٧، وقال الترمذي: «حسن غريب»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٩٦، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٣.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤١٦) ٢/ ٥٤١، ومسلم في صحيحه (١٥٣٨) ٣/ ١١٦٧.
(٥) قال في المطلع ص ٢٣١: «رقمها مصدر بمعنى المرقوم أي: بالمكتوب عليها، فإن كان مجهولًا عند أحدهما كان البيع فاسدًا، وإن كان معلومًا لهما كان من بيع التولية».
(٦) زدتها كما في المطبوع من المقنع ص ١٥٤، ليتم معنى الجملة.
(٧) ينقطع به السعر: أي ما تقف عليه السلع من الأثمان، ولعله أثناء المزايدة ونحوه. ينظر: المطلع ص ٢٣١، وكشاف القناع ٧/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>