(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة عدة مسائل: الأولى: ما قرره بخصوص بيع السلعة برقمها إذا جهله البائع لم يصح هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح. الثانية: ما قرره بشأن البيع بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً هو الذي عليه جمهور الحنابلة. الثالثة: ما قرره من عدم صحة البيع بما ينقطع به السعر هو المذهب أيضًا، والرواية الثانية: يصح. الرابعة: ما قرره من أنه إن باعه بدينارٍ مطلقٍ وفي البلد نقودٌ لم يصِحَّ، ولا يخلو من حالين: أن يكون في البلد نقد غالب فما قرره هو أحد الأوجه في المذهب، والوجه الثاني: ينصرف الإطلاق إليه وينعقد به البيع، قال في الإنصاف: «وهو المذهب»، وإن لم يكن في البلد نقد غالب فلا يصح البيع وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح، على خلاف في المذهب في تقدير ما يستحقه من الوزن. ينظر: الكافي ٣/ ٢٧، والفروع ٦/ ١٥٥، والإنصاف ١١/ ١٣٣، وكشاف القناع ٧/ ٣٥٩. (٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ﵁ (١٠٥٤٢) ٢/ ٥٠٣، والترمذي في جامعه (١٢٣١) ٣/ ٥٣٣، والنسائي في سننه (٤٦٣٢) ٧/ ٢٩٥، وقال الترمذي: «حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٤٧، وابن عبدالبر في التمهيد ٢٤/ ٢٨٨. (٤) لم أعثر عليها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في المغني ٥/ ٢٢٩. (٥) باب الإجارة غير موجود ضمن ما وجد من المخطوط - يسر الله وجوده. ينظر: المغني ٥/ ٢٩٥، والشرح الكبير والإنصاف ١٤/ ٢٩٨.