للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَرَرٍ، فلا يصح للخبر (١).

(وإن باعه بدينارٍ مطلقٍ وفي البلد نقودٌ لم يصِحَّ لذلك، وإن كان فيه نقدٌ واحدٌ انصرف إليه)؛ لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره له، ولهذا لو أقرَّ بدينارٍ أو أوصى به انصرف إليه. (٢)

[١٤٣٥/ ٣١] مسألة: (وإن قال: بعتك بعَشَرةٍ صِحاحٍ أو إحدى عَشْرةَ مُكَسَّرة، أو بعَشَرةٍ نقدًا أو عِشرين نسيئةً، لم يصِحَّ)؛ لأن النبي نهى عن بيعتين في بيعة، حديثٌ صحيحٌ (٣)، وهو هذا.

(ويحتمل أن يصح)؛ بناء على قوله في الإجارة وهي إذا قال: إن خِطتَه رُوميًا فلك نصف درهم (٤)، وإن خِطتَه فارسيًا فلك درهمٌ فيها وجهان، وسيأتي في بابها (٥).


(١) يعني خبر أبي هريرة ، وقد سبق تخريجه في ٣/ ١٨٦.
(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة عدة مسائل: الأولى: ما قرره بخصوص بيع السلعة برقمها إذا جهله البائع لم يصح هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح. الثانية: ما قرره بشأن البيع بألف درهمٍ ذهبًا وفضةً هو الذي عليه جمهور الحنابلة. الثالثة: ما قرره من عدم صحة البيع بما ينقطع به السعر هو المذهب أيضًا، والرواية الثانية: يصح. الرابعة: ما قرره من أنه إن باعه بدينارٍ مطلقٍ وفي البلد نقودٌ لم يصِحَّ، ولا يخلو من حالين: أن يكون في البلد نقد غالب فما قرره هو أحد الأوجه في المذهب، والوجه الثاني: ينصرف الإطلاق إليه وينعقد به البيع، قال في الإنصاف: «وهو المذهب»، وإن لم يكن في البلد نقد غالب فلا يصح البيع وهو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح، على خلاف في المذهب في تقدير ما يستحقه من الوزن. ينظر: الكافي ٣/ ٢٧، والفروع ٦/ ١٥٥، والإنصاف ١١/ ١٣٣، وكشاف القناع ٧/ ٣٥٩.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة (١٠٥٤٢) ٢/ ٥٠٣، والترمذي في جامعه (١٢٣١) ٣/ ٥٣٣، والنسائي في سننه (٤٦٣٢) ٧/ ٢٩٥، وقال الترمذي: «حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم»، وصححه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٤٧، وابن عبدالبر في التمهيد ٢٤/ ٢٨٨.
(٤) لم أعثر عليها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها في المغني ٥/ ٢٢٩.
(٥) باب الإجارة غير موجود ضمن ما وجد من المخطوط - يسر الله وجوده. ينظر: المغني ٥/ ٢٩٥، والشرح الكبير والإنصاف ١٤/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>