للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليوقظ نائمَكم، ويَرْجِعَ قائمكم» (١). (٢)

ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرًا إذا كان المعنى فيه ما ذكرنا، فيفوت المقصود منه، وقد روي أن بلالًا إنما كان بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا (٣).

وأحبَّ أحمدُ لمن يؤذن قبل الصبح أن يكون معه مؤذنٌ آخر يؤذن إذا أصبح، كفعل بلالٍ وابن أم مكتوم اقتداءً برسول الله . (٤)

والأَولى لمن أراد الأذان قبل الوقت أن يكون له وقتٌ واحد يتعهده بالتأذين فيه؛ ليعلم ذلك الوقت بأذانه، ولا يؤذن في الوقت تارة وقبله أخرى؛ لئلا يُلبِّس على الناس ويغرَّهم، فيمتنع المُتسحِّر من سَحوره، والمتنفل من صلاته لظنه أن الوقت قد دخل، وربما يصلي الصبح من


(١) بنحوه في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود (٢٣٤٧) ٢/ ٣٠٣، وأصله في الصحيحين عند البخاري (٥٩٦) ١/ ٢٢٤، ومسلم (١٠٩٣) ٢/ ٧٦٨، والحديث بلفظه عند النسائي (٦٤١) ٢/ ١١.
(٢) ما قرره المصنف بشأن عدم جواز الأذان للصلوات إلا بعد دخول وقتها لا خلاف فيه، وأما الفجر فالصحيح من المذهب أنه يجوز الأذان لها قبل وقتها، والرواية الثاني: لا يجوز وهي كبقية الصلوات سواء، والرواية الثالثة: يكره الأذان قبل الوقت. ينظر: شرح العمدة ١/ ١١٣، والفروع ٢/ ٢٠، والإنصاف ٣/ ٨٨، وكشاف القناع ٢/ ٦٦.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٨١٩) ٢/ ٦٧٧، ومسلم في صحيحه (١٠٩٢) ٢/ ٧٦٨.
(٤) ينظر: مخطوط مسائل حرب الكرماني للإمام أحمد رقم (٨٩٣ - ٨٩٤)، المضمن كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد ٢١/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>