للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يبطل؛ لأنه فعل فيه محرمًا. (١)

[٢٢٤/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر، فإنه يُؤذن لها بعد نصف الليل)، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها، إلا الفجر» (٢)، ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت، فلا يشرع قبله لئلا يذهب مقصوده.

وأما الفجر فيجوز أن يؤذن لها قبل وقتها؛ لقول النبي : «إن بلالًا يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم (٣) متفقٌ عليه (٤)، وهذا يدل على دوام ذلك منه، والنبي أقرّه عليه، ولم ينهه، فثبت جوازه، وإنما خصَّ الفجر بذلك؛ لأنه وقت النوم؛ لينتبه الناس، ويتأهبوا للخروج إلى الصلاة، وليس ذلك في غيرها.

وفي حديثٍ رواه أبو داود أن النبي قال: «إن بلالًا يؤذن بليلٍ؛


(١) أما كون الأذان لا يصح إلا مرتبًا متواليًا، وإن فَصَل بينه بكلام مباح يسيرٍ بنى عليه، وإن فصل بينه بكلام كثير أعاد فلا نزاع فيه في المذهب.
وأما إن فصل بين الأذان بكلام محرم فعلى قسمين:
الأول: أن يكون الكلام المحرم كثيرًا فإنه يبطل الأذان على الصحيح من المذهب، هو من المفردات في المذهب.
الثاني: أن يكون الكلام المحرم يسيرًا فإنه يبطل الأذان به أيضًا على الصحيح من المذهب، وهو الذي يتناوله الخلاف الذي ذكره المصنف. ينظر: الفروع وتصحيحه ٢/ ١٦، والإنصاف ٣/ ٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٦٢.
(٢) الإجماع ص ٣٧، والأوسط ٣/ ٣٠.
(٣) ابن أم مكتوم هو: عمرو أو عبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري، وأمه أم مكتوم هي عاتكة بنت عبد الله المخزومية، من السابقين المهاجرين، وكان ضريرًا، ومؤذنًا لرسول الله مع بلال وسعد القرظ وأبي محذورة ، وشهد معركة القادسية واستشهد بها. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٩٩٨، وسير أعلام النبلاء ١/ ٢٦٠، والإصابة ٤/ ٦٠١.
(٤) صحيح البخاري (٥٩٢) ١/ ٢٢٣، وصحيح مسلم (١٠٩٢) ٢/ ٧٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>