للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صُداء أذن، ومن أذن فهو يقيم» من المسند (١). (٢)

[٢٢٢/ ١٣] مسألة: (ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشقَّ عليه)، مثل أن يكون قد أذن في مكانٍ بعيدٍ؛ لقول بلالٍ للنبي : «لا تسبقني بآمين» (٣). (٤)

[٢٢٣/ ١٤] مسألة: (ولا يصِحُّ الأذان إلا مرتَّبًا، متواليًا)؛ لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما.

(فإن نَكَّسَهُ، أو فرَّقه بسكوتٍ طويلٍ، أو كلامٍ كثيرٍ، أعاد (٥)؛ لما ذكرناه، ولأنه أخل بالموالاة، وإن كان الكلام يسيرًا بنى؛ لأن ذلك لا يبطل الخطبة، وهي آكد منه.

إلا أن يكون كلامًا محرمًا ففيه وجهان: أحدهما: لا يبطل؛ لأنه لا يخل بالمقصود منه.


(١) مسند أحمد (١٧٥٧٢) ٤/ ١٦٩، كما أخرج الحديث أبو داوود في سننه (٥١٤) ١/ ١٤٢، والترمذي في جامعه (١٩٩) ١/ ٣٨٣، وابن ماجه في سننه (٧١٧) ١/ ٢٣٧، وضعفه الترمذي، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٢، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ٢٩٧.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أن المؤذن وغيره سواء في ذلك. ينظر: شرح العمدة ٢/ ١٢٧، والإنصاف ٣/ ٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٦١.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، (٢٣٩٢٩) ٦/ ١٢، وأبو داود في سننه (٩٣٧) ١/ ٢٤٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٨٧، والحاكم في مستدركه وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ١/ ٣٤٠.
(٤) قال في الإنصاف ٣/ ٨٤: «وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات، وقال في النصيحة: السنة أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل، قلت: وهو الصواب، وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار». وينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١/ ١٨٥.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٤٢ زيادة قوله: (أو محرم لم يعتد به) وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>