(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أن المؤذن وغيره سواء في ذلك. ينظر: شرح العمدة ٢/ ١٢٧، والإنصاف ٣/ ٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٦١. (٣) أخرجه أحمد في مسنده، (٢٣٩٢٩) ٦/ ١٢، وأبو داود في سننه (٩٣٧) ١/ ٢٤٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٨٧، والحاكم في مستدركه وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ١/ ٣٤٠. (٤) قال في الإنصاف ٣/ ٨٤: «وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات، وقال في النصيحة: السنة أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل، قلت: وهو الصواب، وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار». وينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١/ ١٨٥. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٤٢ زيادة قوله: (أو محرم لم يعتد به) وسياق المسألة يتضمنه.