(٢) سبق تخريجه في حاشية المسألة [٣٤٥/ ٢٣]. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن المأموم يسجد للسهو إذا لم يسجد إمامه هو المذهب، وهي من مفردات المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٤٨، والفروع ٢/ ٣٣٠، والإنصاف ٤/ ٧٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٩١. فائدة: قال في المغني ١/ ٣٨٩: «وهذا إذا تركه الإمام لعذر، فإن تركه قبل السلام عمدًا وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب فهو كتاركه سهوًا، وإن كان يعتقد وجوبه بطلت صلاته»، وقال في الإنصاف ٤/ ٧٧: «محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهوًا، قال في مجمع البحرين: قلت: وزاد ابن الجوزي قيدًا آخر وهو ما إذا لم يَسْه المأموم، فإن سَهَوا معًا ولم يسجد الإمام سجد المأموم رواية واحدة؛ لئلا تخلو الصلاة عن جابر في حقه مع نقصها منه حسًّا بخلاف ما قبله»، «ويكون ذلك بعد سلام إمامه». (٤) سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠. (٥) سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠. (٦) كما في حديث ذي اليدين، وقد سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣].