(٢) تبع المصنف شيخه في الكافي في تقرير الرواية الثالثة أنها ظاهر المذهب، قال في الإنصاف معلقًا: «يعنون به ظاهر المذهب عندهم»، وقال عن الرواية الأولى: «هي المذهب مطلقًا، وعليها جماهير الأصحاب». ينظر: الكافي ١/ ٣٧٩، والفروع ٢/ ٣٢٥، والإنصاف ٤/ ٦٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٩. (٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٨٠، والفروع وحاشية ابن قندس ٢/ ٣٢٧، والإنصاف ٤/ ٧١، وكشاف القناع ٢/ ٤٩١. (٤) ما قرره المصنف من أن المصلي إذا شك في زيادة لم يسجد هو المذهب، والرواية الثانية: يسجد المصلي للسهو للشك بعد السلام. ينظر: الكافي ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٢٨، والإنصاف ٤/ ٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٧.