للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الإمام له من يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شكٍّ، والمنفرد يبني على اليقين؛ لأنه لا يأمن الخطأ، وليس له من يذكره، فلزمه البناء على اليقين كيلا يخرج من الصلاة شاكًّا، وهذا ظاهر المذهب (١)، فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام، وحديث أبي سعيد على المنفرد، جمعًا بين الحديثين. (٢)

[٤١١/ ١٠] مسألة: (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه)؛ لأن الأصل عدمه.

(وإن شك في ترك واجبٍ فهل يلزمه السجود؟ على وجهين:) أحدهما: لا سجود عليه؛ لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك.

والثاني: يلزمه السجود؛ لأن الأصل أنه ما أتى به. (٣)

[٤١٢/ ١١] مسألة: (وإن شك في زيادةٍ لم يسجد)؛ لأن الأصل عدمها، وإنما يؤثر الشك إذا وجد وهو في الصلاة، أما بعد الخروج منها فلا يؤثر؛ لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع. (٤)

[٤١٣/ ١٢] مسألة: (وليس على المأموم سجود سهوٍ إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه)؛ لما روى ابن عمر أن النبي قال: «ليس


(١) سيأتي تقرير المذهب في الحاشية التالية.
(٢) تبع المصنف شيخه في الكافي في تقرير الرواية الثالثة أنها ظاهر المذهب، قال في الإنصاف معلقًا: «يعنون به ظاهر المذهب عندهم»، وقال عن الرواية الأولى: «هي المذهب مطلقًا، وعليها جماهير الأصحاب». ينظر: الكافي ١/ ٣٧٩، والفروع ٢/ ٣٢٥، والإنصاف ٤/ ٦٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٩.
(٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٨٠، والفروع وحاشية ابن قندس ٢/ ٣٢٧، والإنصاف ٤/ ٧١، وكشاف القناع ٢/ ٤٩١.
(٤) ما قرره المصنف من أن المصلي إذا شك في زيادة لم يسجد هو المذهب، والرواية الثانية: يسجد المصلي للسهو للشك بعد السلام. ينظر: الكافي ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٢٨، والإنصاف ٤/ ٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>