للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البقرة: ١٨٥]، وهذا مطلقٌ يتناول المتفرِّق والمتتابع، وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر (١) قال: «بلغني أن رسول الله سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى ينقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيًا دينه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم» (٢).

(ويجوز له تأخير قضاء رمضان ما لم يأْتِ رمضانٌ آخر)؛ لأن عائشة قالت: «لقد كان يكون عليَّ الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان» متفقٌ عليه (٣).

[٩٢٨/ ١٢] مسألة: ولا يجوز تأخيره إلى رمضانٍ آخر (لغير عذر)؛ لأنه لو جاز لأخرته عائشة ، ولأن تأخيرَه غيرَ مؤقتٍ إلحاقٌ له بالمندوبات فلم يجز.

(فإن فعل فأخره إلى رمضان لغير عذر فعليه القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم)؛ لأن ذلك روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة (٤)،


(١) محمد بن المنكدر هو: أبو عبد الله ابن عبد الله بن الهدير القرشي (ت ١٣٠ هـ)، تابعي مشهور، أحد الأئمة الأعلام، ومن سادات القراء، كان غاية في الحفظ والإتقان والزهد، ولد سنة بضع وثلاثين. ينظر: التاريخ الكبير ١/ ٢١٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥٣، وتهذيب التهذيب ٩/ ٤١٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٢٩٢، قال الدارقطني في سننه ٢/ ١٩٤: «إسناد حسن، إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم، إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ولا يثبت متصلًا».
(٣) صحيح البخاري (١٨٤٩) ٢/ ٦٨٩، وصحيح مسلم (١١٤٦) ٢/ ٨٠٢.
(٤) أثر ابن عباس وأبي هريرة رواهما البخاري في صحيحه تعليقًا ٢/ ٦٨٨، ووصلهما ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ١٨٨، وأثر أبي هريرة صححه الدارقطني في سننه ٢/ ١٩٧.
وأما أثر ابن عمر الموافق لأثر ابن عباس وأبي هريرة فعزاه إليه في الكافي ٢/ ٢٥٢، ولم أعثر على من خرجه، إلا أن يكون المصنف عنى به المخرج عند الترمذي كما سيأتي في المسألة بعد الآتية، وفي سنن الدارقطني ٢/ ١٩٧ عن ابن عمر أن على من ترك قضاء صيام رمضان حتى أدركه رمضان الآخر أنه يطعم ولا يقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>