(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ١٠. (٣) سنن أبي داود (٣٨٦) ١/ ١٠٥، كما أخرج الحديث ابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٤٩، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٧٢ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم». (٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ١١. (٥) والمذهب على الرواية الأولى أنه يجب الغسل في النجاسة التي تأتي على أسفل الخف أو الحذاء، وعليه جماهير الأصحاب. ينظر: الكافي ١/ ١٩١، والفروع ١/ ٣٣١، والإنصاف ٢/ ٣١٢، وكشاف القناع ١/ ٤٤٧. (٦) والمذهب على الوجه الأول أنه يطهر لكونه معفوًّا عنه. ينظر: المصادر السابقة. (٧) الرمة: هي العظام البالية، والجمع منها رِمَم. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٢٥٣.