للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميعًا؛ ليَتَيقَّن طهارة الجميع. (١)

[١٥٤/ ١١] مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضح)، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يَنزِل عنه (٢)؛ لما روت أم قيس بنت مِحْصَنٍ (٣) : «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله» متفقٌ عليه (٤)، وإن أكل الصبي الطعام غسل بوله؛ لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يطعم الطعام، فيبقى ما عداه على الأصل، ويغسل بول الجارية؛ لما روي عن علي قال: قال رسول الله : «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» في مسند أحمد (٥)، قال قتادة:


(١) المذهب على ما قرره المصنف، والرواية الثانية: يكفي الظن في غسل المذي خاصة، ولعل هذه الرواية أخذت من تيسير الإمام بشأنه بخلاف البول والله أعلم. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ١٠٢، وشرح العمدة ١/ ٥٨، والإنصاف ٢/ ٣٠٨، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.
(٢) في نسخة المخطوط رسم الجملة: (ينزل عنه) كما هو مثبت في الصلب وكذلك في الشرح الكبير ١/ ٢٩٧، وفي الكافي ١/ ١٩٢ (يَزُل عنه) وهي كذلك في المطلع ص ٣٦ نقلًا عن الكافي والمبدع ١/ ٢١٢، وفي العدة للمصنف ص ١٧ (يُزِل عينه)، وقد رجعت لمخطوط واضح قديم لنسخة العدة للمصنف لم تعتمد في تحقيق ما طبع وهي مصورة عن جامعة برنستون في أميركا مبذولة في الإنترنت رقمه ١٥١٤ اللوحة ٣/ أ وفيها (ينزل عنه)، ولعل الصواب ما أثبت في الصلب فيكون الضمير في عنه راجعًا إلى الماء، بمعنى وإن لم ينزل ماء النضح عنه، إذ القاعدة في إزالة النجاسة بالماء اشتراط جريان الماء عليها، وخفف الحكم في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بالنضح وإن لم ينزل الماء من على الموضع الذي أصابه البول والله أعلم.
(٣) أم قيس بنت محصن هي: بن حرثان الأسدية، أخت عكاشة بن محصن، صحابية، أسلمت بمكة قديمًا، وبايعت رسول الله وهاجرت إلى المدينة. ينظر: طبقات ابن سعد ٨/ ٢٤٢، والاستيعاب ٤/ ١٩٥١.
(٤) صحيح البخاري (٢٢١) ١/ ٩٠، وصحيح مسلم (٢٨٧) ١/ ٢٣٨.
(٥) مسند أحمد (٥٦٣) ١/ ٧٦، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه (٦١٠) ٢/ ٥٠٩، وابن ماجه في سننه (٥٢٧) ١/ ١٧٥، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>