للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إراقته، فيقاس عليه سائر الأدهان المائعة.

(وقال أبو الخطاب: «يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله») (١)، كالزيت ونحوه؛ لأنه يخبطه في الماء حتى يختلط بجميع أجزائه. (٢)

[١٥٣/ ١٠] مسألة: (وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)، فإذا تنَجَّست إحدى كمي الثوب ولا يعرفها غَسل الكمين


(١) لم أعثر على توثيق قوله فيما وقفت عليه من كتبه، وأشار صاحب الإنصاف إلى أنه مذكور في كتاب البيع من كتاب الانتصار، وهو جزءٌ مفقودٌ - يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قوله في المغني ١/ ٣٨.
(٢) ما قرره المصنف من أنه لا تطهر الأدهان النجسة بالغسل قال في الإنصاف ٢/ ٣٠٤: «هو المذهب مطلقًا»، وقال في حد الجامد: «ما لم تسر النجاسة فيه، على الصحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>