للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمل.

(وأكثره أربعون يومًا)؛ لما روت أم سلمة قالت: «كانت النُّفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلةً» رواه أبو داود والترمذي (١)، وقال: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين أن النُّفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي» (٢). (٣)

(وليس لأقله حَدٌّ، أيُّ وقتٍ رأت الطهر فهي طاهرةٌ، تغتسل وتصلي) كالحيض. (٤)

(ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تُتِمَّ الأربعين)؛ لحديث عثمان بن أبي العاص (٥) أن زوجته أتته قبل الأربعين فقال: «لا تقربيني» (٦)، ولأنه لا يأمن عود الدم فيكون واطئًا في نفاس.


(١) سنن أبي داود (٣١١) ١/ ٨٣، والترمذي في جامعه (١٣٩) ١/ ٢٥٦ وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٦٦٠٣) ٦/ ٣٠٠، وابن ماجه في سننه (٦٤٨) ١/ ٢١٣، وصححه الحاكم في مستدركه وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه» ١/ ٢٣٨، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٢٤٠.
(٢) جامع الترمذي ١/ ٢٥٨.
(٣) ما قرره المصنف أن أكثر النفاس أربعون يومًا هو المذهب، والرواية الثاني: أن حده ستون يومًا. ينظر: الكافي ١/ ١٨١، والفروع ١/ ٣٩٤، والإنصاف ٢/ ٤٧١، وكشاف القناع ١/ ٥١٣.
(٤) ما قرره المصنف أن ليس لأقل النفاس حد هو المذهب، والرواية الثانية: أن أقله يوم، والرواية الثالثة: أقله ثلاثة أيام. ينظر: المصادر السابقة.
(٥) عثمان بن أبي العاص: هو أبو عبد الله الثقفي الطائفي، صحابي، استعمله النبي على الطائف، ومات في خلافة معاوية بالبصرة. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٢١٢، والإصابة ٤/ ٤٥١.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>