(٢) سنن أبي داود (١٥٩٩) ٢/ ١٠٩، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه (١٨١٤) ١/ ٥٨٠، والحديث مرسل لأنه من رواية عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل ولم يلقه. ينظر: الجوهر النقي ٤/ ٧٦، والتحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٣٢، والبدر المنير ٥/ ٥٣٤، والتلخيص الحبير ٢/ ١٧٠. (٣) ما قرره المصنف من عدم جواز إخراج القيمة هو الصحيح من المذهب مطلقًا، وفي المسألة روايات أخر في القول بالجواز. ينظر: الكافي ٢/ ١٢٠، والفروع ٤/ ١٤، والإنصاف ٦/ ٤٤٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٧٥. (٤) ما قرره المصنف من جواز إخراج المزكي أعلى من الواجب عليه من جنسه هو المذهب، قال في المغني: «لا نعلم فيه خلافًا»، والرواية الثانية: لا يجوز، قال في الفروع: «وهو غريب بعيد»، وقال في الإنصاف: «ينزه الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك». ينظر: المغني ٢/ ٢٣٣، والفروع ٤/ ٢٧، والإنصاف ٦/ ٤٥٢، وكشاف القناع ٤/ ٣٧٦.