للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عمر لساعيه: «لا تأخذ الرُّبىَّ، ولا الماخض، ولا الأكولة، ولا فحل الغنم» (١)، وقال : «إن الله لم يسألكم خيره» (٢).

قال الزهري: «إذا جاء المصدِّق قسم الشاة أثلاثًا: ثلثًا خيارًا، وثلثًا شرارًا، وثلثًا وسطًا، ويأخذ المصدِّق من الوسط» (٣).

[٧٥٣/ ١٥] مسألة: (إلا أن يشاء ربه)؛ لأن المنع من أخذه لحقِّه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرضٍ، وقد روى أبو داود عن أبي بن كعب: أن رجلًا قدم على النبي فقال: «يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن ما عليَّ فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقةً فتيةً سمينةً، فقال له رسول الله : ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخيرٍ آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله. فأمر رسول الله بقبضها ودعا له بالبركة» (٤).

[٧٥٤/ ١٦] مسألة: (ولا يجوز إخراج القيمة، وعنه: يجوز (٥)؛ لأن المقصود إغناء الفقير بقدر المال.


(١) أخرجه مالك في موطئه ١/ ٢٦٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٢، وصححه النووي في المجموع ٥/ ٣٨٢.
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٧٥١/ ١٣].
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٦٨.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٣١٦) ٥/ ١٤٢، وأبو داود في سننه (١٥٨٣) ٢/ ١٠٤، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٩٦.
(٥) لعل ذلك مستفاد من رواية الأثرم عن الإمام، قال القاضي في الروايتين والوجهين ٢/ ١٩٢: «وقال في موضع آخر في مسائل الأثرم وقد سأله أنه أعطى لكل مسكين خمسة دوانيق فقال: لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي عليك من الأيمان على ما قلت لك، وسكت عن الذي مضى، فظاهر هذا أنه حكم بالأجزاء وإنما حكم بالأجزاء في حقه على مذهب غيره لا أنه مذهب له، لأنه قد صرح بذلك في الكفارات والزكاة أنه لا يجزي إخراج القيمة».

<<  <  ج: ص:  >  >>