(٢) سبق تخريجه في المسألة [٧٥١/ ١٣]. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٣٦٨. (٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٣١٦) ٥/ ١٤٢، وأبو داود في سننه (١٥٨٣) ٢/ ١٠٤، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٩٦. (٥) لعل ذلك مستفاد من رواية الأثرم عن الإمام، قال القاضي في الروايتين والوجهين ٢/ ١٩٢: «وقال في موضع آخر في مسائل الأثرم وقد سأله أنه أعطى لكل مسكين خمسة دوانيق فقال: لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك، ولكن أعط ما بقي عليك من الأيمان على ما قلت لك، وسكت عن الذي مضى، فظاهر هذا أنه حكم بالأجزاء وإنما حكم بالأجزاء في حقه على مذهب غيره لا أنه مذهب له، لأنه قد صرح بذلك في الكفارات والزكاة أنه لا يجزي إخراج القيمة».