للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، ومتى اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمةٌ تحالفا، فيُبدَأ بيمين البائع فيحلف: ما بِعتُه بكذا، وإنما بعتُه بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريتُه بكذا، وإنما اشتريته بكذا)؛ لما روى ابن مسعود عن رسول الله أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيِّنَةٌ، والبيع قائمٌ بعينه (١) فالقول ما قال البائع، أو يتَرادّان البيع» رواه ابن ماجه (٢)، وفي لفظٍ: «تحالفا» (٣)، ولأن البائع يدَّعي عقدًا بثمنٍ كثيرٍ يُنكره المشتري، والمشتري يدعي عقدًا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه.

ويُبدأ بيمين البائع؛ لأن النبي جعل القول ما قال البائع، وفي لفظ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار» رواه أحمد والشافعي (٤)، معناه: إن شاء أخذ وإن شاء حَلَفَ، ولأن جَنَبَةَ البائع أقوى؛ لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البَداءة به أولى كصاحب اليد.


(١) حاشية: وروى أحمد وأبو داود والنسائي نحو هذا الحديث، ولم يذكروا البيع قائم، إلا أحمد في رواية له: «والسلعة كما هي».
(٢) سنن ابن ماجه (٢١٨٦) ٢/ ٧٣٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٤٤٤٤) ١/ ٤٦٦، والحديث له عدة طرق لا تخلو من مقال، وضعفه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٧٤، والبيهقي في سننه الكبرى ٥/ ٣٣٣، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٨٦. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٩٦.
(٣) قال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٩٦: «وهذه رواية غريبة، لم أجدها في شيء من كتب الحديث بعد البحث التام»، وسيأتي تقرير هذا المعنى من كلام المصنف وابن المنذر في المسألة [١٥٠٢/ ٤٦].
(٤) الرواية عن ابن مسعود أخرجها الشافعي في الأم ٣/ ٩، وأحمد في مسنده (٤٤٤٤) ١/ ٤٦٦، كما أخرجها الترمذي في جامعه (١٢٧٠) ٣/ ٥٧٠، وضعفها الترمذي، وسبق ذكر من ضعف الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>