(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٠٣، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢٢٧٥١) ٥/ ٣١٦، وأبو داود في سننه (٢٦٩٤) ٣/ ٦٣، والنسائي في سننه عن عبادة بن الصامت ﵁ (٤١٣٨) ٧/ ١٣١، وصحح حديث عبادة ابن حبان في صحيحه ١١/ ١٩٣، وصحح حديث عمرو بن شعيب ابن عبدالبر في التمهيد ٢٠/ ٣٨. (٣) الكراع: اسم يجمع بين الخيل والسلاح. ينظر: لسان العرب ٨/ ٣٠٧. (٤) وذلك فيما رواه صالح عن الإمام، ولم أجدها في مسائله. ينظر: الهداية ص ٢١٤. (٥) وذلك في رواية أبي طالب عن الإمام. ينظر: الهداية ص ٢١٤. (٦) ما قرره المصنف من أن مصرف سهم الله ورسوله مصرف الفيء هو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ٥/ ٥٤٣، وشرح الزركشي ٢/ ٣٠٤، والفروع ١٠/ ٢٧٨، والإنصاف ١٠/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٧/ ١٤٤.