للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليعلم أن جهته جهة مصلحةٍ، وأنه ليس بمختص بالنبي فيسقط بموته.

وهذه الخمسة أسهمٌ منها سهم لله ولرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، بدليل الآية.

(فسهم الرسول يصرف في مصالح المسلمين (١)؛ لما روى جبير بن مطعم أن رسول الله تناول بيده وَبرة من بعير ثم قال: «والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» (٢)، فجعله لجميع المسلمين، ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم من سَدِّ الثغور، وكفاية أهلها، وشراء الكُراع (٣) والسلاح، ثم الأهم فالأهم على ما يأتي في باب الفيء.

وعنه: أن سهم الرسول يختص أهل الديوان (٤)؛ لأن النبي إنما استحقه بحصول النُّصرَة، فيكون لمن يقوم مقامه في النُّصرَة.

وعنه: أنه يصرف في الكراع والسلاح (٥). (٦)


(١) في المطبوع من المقنع ص ١٤١ قوله: (سهم لله تعالى وللرسول يصرف في مصرف الفيء).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٥/ ١٧٠٣، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٢٢٧٥١) ٥/ ٣١٦، وأبو داود في سننه (٢٦٩٤) ٣/ ٦٣، والنسائي في سننه عن عبادة بن الصامت (٤١٣٨) ٧/ ١٣١، وصحح حديث عبادة ابن حبان في صحيحه ١١/ ١٩٣، وصحح حديث عمرو بن شعيب ابن عبدالبر في التمهيد ٢٠/ ٣٨.
(٣) الكراع: اسم يجمع بين الخيل والسلاح. ينظر: لسان العرب ٨/ ٣٠٧.
(٤) وذلك فيما رواه صالح عن الإمام، ولم أجدها في مسائله. ينظر: الهداية ص ٢١٤.
(٥) وذلك في رواية أبي طالب عن الإمام. ينظر: الهداية ص ٢١٤.
(٦) ما قرره المصنف من أن مصرف سهم الله ورسوله مصرف الفيء هو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الحنابلة. ينظر: الكافي ٥/ ٥٤٣، وشرح الزركشي ٢/ ٣٠٤، والفروع ١٠/ ٢٧٨، والإنصاف ١٠/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٧/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>