للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صفة الحج]

(يستحب للمتمتع الذي حلَّ وغيره من المحلّين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - من مكة) قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي خرج يومئذٍ فصلى الظهر بمِنًى فمن كان حرامًا خرج على حاله، ومن كان حلالًا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج (١)، وفعل فعله عند الإحرام من الميقات.

(ومن حيث أحرم من الحرم جاز)؛ لأن جابرًا قال: «أمرنا رسول الله لما [أحللنا] (٢) أن نحرم إذا توجهنا إلى مِنًى فأهللنا من الأبطح» (٣).

[١١٣٠/ ١] مسألة: (ثم يخرج إلى مِنًى (٤) ويفعل في إقامته فيها


(١) ثبت ذلك من حديث جابر الطويل في صفة الحج في صحيح مسلم (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.
(٢) في نسخة المخطوط (حللنا)، ما أثبته في الصلب في صحيح مسلم كما سيأتي في تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٤) ٢/ ٨٨٢.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٢٦ زيادة قوله (فيصلي بها الظهر ويبيت بها)، وسياق الاستدلال من حديث جابر يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>