(٢) سبق تقرير المسألة في باب الإحرام في ٢/ ٢٩٢. (٣) وذلك في رواية الجماعة عنه الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود عنه. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١/ ١٨٠، والتعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ١٨٨. (٤) جامع الترمذي (٩١٩) ٣/ ٢٦١، وصححه غير الترمذي ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠٥. (٥) أخرجه أحمد في مسنده (٦٦٨٥) ٢/ ١٨٠، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٠٥. (٦) ما قرره المصنف من أن المتمتع يقطع التلبية عند استلام الركن هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والروية الثانية: يقطعها عند رؤية البيت. ينظر: الكافي ٢/ ٤١٩، والفروع ٦/ ٤١، والإنصاف ٩/ ١٤٢، وكشاف القناع ٦/ ٢٧٣. فائدة: ظاهر تقرير المصنف أن استدلاله غير موافق للمتقرر في نص المقنع لكونه استدل على وصول البيت باستلام الحجر الأسود والأول أعم من الثاني، وقد جرى بعض شراح المقنع على نحو تقرير المصنف وحملوا كلام ابن قدامة في المقنع «إذا وصل البيت» على معنى الاستلام كما هو المذهب، وتنبه لذلك في الإنصاف وأشار إلى ما يحمل عليه الكلام والاستدلال من كلام أئمة المذهب كما تقرر في الصحيح من المذهب، وقرر شيخ الاسلام في شرح العمدة ٥/ ٤٣٣ أن حقيقة الوصول هو الاتصال بالحجر ويكون ذلك بلمسه لا برأيته، وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٢١٠ تعليقًا على عبارة الخرقي - وهي ذات عبارة ابن قدامة في المقنع: «يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن وهو معنى قول الخرقي إذا وصل إلى البيت». وقد يقال أن ليس بين الروايات في المسألة خلاف؛ لأن من عجز عن استلام الركن إذا وصل البيت يكتفي برؤية الحجر وهو معنى الرواية الثانية في المسألة - أنه يقطع التلبية عند رؤية البيت - والله أعلم.