للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط (الثالث: أن يكون المبيع مالًا، وهو كلُّ ما فيه مَنفعةٌ مُباحةٌ لغير ضَرورةٍ، فيجوز بيع البغل، والحمار، ودود القَزِّ وبَزره (١)؛ لأنه مُنتَفع به، وقوله لغير ضَرورةٍ احترازًا مما يجوز الانتفاع به للضَّرورة كالميتة في المَخمَصةِ، والخَمْرَةِ لدفع اللُّقْمة.

[١٤٠٧/ ٣] مسألة: (ويجوز بيع النحل في كُواراتِه (٢)، ومنفردًا عنها إذا رُئي وعُلم قَدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهَزازِ (٣) والبلبل والببغة؛ لأنه يشتمل على منفعةٍ مباحةٍ أشبه الأنعام.

[١٤٠٨/ ٤] مسألة: (ويجوز بيع الهِرِّ، والفيل، وسِباع البهائم للصيد (٤)، والطير الذي يصلح للصيد، كالفهد والبازي ونحوهما (في إحدى الروايتين إلا الكلب، اختارها الخرقي (٥)، وفي الأخرى: لا يجوز، قال أبو بكر) وابن أبي موسى: «(لا يجوز بيعها» (٦) لما روى مسلم بإسناده عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثَمَنِ الكلبِ والسِّنَّورِ (٧)؟ فقال: «زَجَرَ عنه رسول الله » (٨)، ولنجاستها فأشبهت الكلب.


(١) بزر القزر: هو بيض الدود ما لم يخرج ويدب، قال في المصباح المنير ١/ ٤٧: «وقولهم لبيض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل؛ لأنه ينبت كالبقل». ينظر: المطلع ص ٢٨٨، والإنصاف ١١/ ٢٥.
(٢) كوارة النحل: هي خلايا النحل التي تضع فيها العسل. ينظر: المطلع ص ٢٢٨.
(٣) الهزار: بفتح الهاء والزاي المعجمة، طائر نحو العصفور، له صوت حسن ويسمى العندليب. ينظر: صبح الأعشى للقلقشندي ٢/ ٨٢.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ١٥٢ قوله: (التي تصلح للصيد).
(٥) ينظر: توثيق قول الخرقي في المغني ٤/ ١٧٥.
(٦) الإرشاد ص ١٩٠، ولم أعثر على قول أبي بكر في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ١٧٤.
(٧) السنور: هو القط الكبير.
(٨) صحيح مسلم (١٥٦٩) ٣/ ١١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>