للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُميِّزٌ مَحجورٌ عليه فيَصِحُّ تصرفه بإذنٍ، ولم يصح بغَيرِ إذن كالعبد.

ويصح تصرُّفُ السَّفيه بإذن وَليه؛ لذلك. (١)

(ولا يصح بغير إذنهما (٢) إلا في الشَّيء اليَسير) كما روي عن أبي الدرداء أنه اشترى من صَبِيٍّ عُصفورًا فأرسله، هكذا قاله ابن أبي موسى (٣).

والرواية الأخرى: لا يصح تصرفهما سواءٌ أذِنَ لهما أو لم يأذن؛ لأنهما محجورٌ عليهما فلم يصح تصرفهما مع الإذن وعدمه كالمجنون والطفل. (٤)


(١) ما قرره المصنف من صحة تصرف المميز والسفيه بإذن وليهما هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ١٦٨، والفروع ٦/ ١٢٥، والإنصاف ١١/ ٢٠، وكشاف القناع ٧/ ٣٠٦.
(٢) هكذا في المخطوط بعود الضمير إلى ولي السفيه وولي المميز، ولعل الصواب أن يكون (إذنه)، ويرجع الضمير فيه إلى ولي المميز دون السفيه كما في المقنع ص ١٥١، فإن للولي إجازة تصرف المميز بعد وقف تصرفه دون السفيه في تصرفه فلا يجيزه الولي بحال. ينظر: الإنصاف ١١/ ٢٠
(٣) الإرشاد ص ١٩٢، والأثر رواه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ٢/ ١٣٧ عن إسماعيل بن آدم الجرجاني، عن فَرَجِ بن فَضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي الدرداء أنه كان يشتري العصافير من الصبيان فيرسلهم، كما أورد إسناده ابن الجوزي في المنتظم قال: قال ابن سعد: وأخبرنا يحيى بن عباد قال حدثنا فَرَجُ بن فَضالة عن لقمان بن عامر، وساق الأثر، ولم أجد الأثر فيما وجد من كتاب الطبقات له، وفرج بن فضالة ضعيف.
(٤) ما قرره المصنف من عدم صحة تصرف المميز والسفيه بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ١٦٨، والفروع ٦/ ١٢٥، والإنصاف ١١/ ٢٠، وكشاف القناع ٧/ ٣٠٧. فائدة: لا يجوز الإذن للصبي المميز والسفيه بالتصرف إلا لما فيه المصلحة، لما في ذلك من إضاعة المال. ينظر: كشاف القناع ٧/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>