للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٥٧٨/ ١٣] مسألة: (وقيل: يُسلَم في الجَوز والبيض عددًا)؛ لأن العادة ذلك، (وفي الفواكه والبقول وزنًا)؛ لأنه أضبط لها. (١)

(الرابع: أن يَشترط أجلًا معلومًا له وَقْعٌ في الثَّمنِ كالشَّهر ونحوه، فإن أسلم حالًّا لم يصِحَّ)؛ لحديث ابن عباس (٢)، ولأن السَّلم إنما جاز رخصةً للمَرفِقِ، ولا يحصل المَرفِقُ إلا بالأجل، فلا يصِحُّ بدونه كالكتابة. (٣)

[١٥٧٩/ ١٤] مسألة: (فإن أسلم إلى أجل قريبٍ كاليوم ونحوه لم يصِحَّ)؛ لأن الأجل إنما اعتبر ليتَحَقَّق المَرفِقُ، ولا يتحقق إلا بمُدَّةٍ طويلةٍ.

[١٥٨٠/ ١٥] مسألة: (إلا أن يُسلِم في شيءٍ يُؤخَذُ منه كلَّ يومٍ أجزاءٌ معلومةٌ فيصحُّ)؛ لأن كلَّ بيعٍ جاز في أجلٍ واحدٍ جاز في أجلين وآجال، كتَنَوُّعِ الأعيان.

[١٥٨١/ ١٦] مسألة: (فإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين أو في جِنسين


(١) مبنى ترجيح هذا القول على النظر في العادة والعرف، وما سبق في المسألة التي قبل ذلك نَظَرُ الترجيح فيه مبنيٌّ على الحجم في الصغر والكبر، وقد سبق تقرير المذهب في المسألة.
(٢) سبق تخريجه في ٣/ ٣٣٣.
(٣) لا خلاف في المذهب أنه يشترط العلم بالأجل في السلم لأن المقصود الرفق في السلم، وأما السلم حالًّا فما قرره المصنف من عدم جوازه هو المذهب، وفي رواية ثانية: يصح حالًّا. ينظر: الكافي ٣/ ١٥٨، والفروع ٦/ ٣٢٦، والإنصاف ١٢/ ٢٦٠، وكشاف القناع ٨/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>