للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٠٤٥/ ١٧] مسألة: (وإن جلس عند العطارِ، أو في موضعٍ ليَشَمَّ الطيب فشَمَّه فعليه الفديةٌ)؛ لأنه قد ترفه بشمِّ الطيب قاصدًا مبتدئًا به في الإحرام فلزمته الفدية كما لو باشره.

(وإن لم يقصد ذلك فلا شيء عليه)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه.

(السادس: قتل صيد البرِّ واصطياده: وهو ما كان وحشيًّا مأكولًا، أو متولدًا منه ومن غيره، فمن أتلفه أو تلف في يده، أو أتلف جزءًا منه فعليه جزاؤه)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية [المائدة: ٩٥]. (١)

[١٠٤٦/ ١٨] مسألة: (ويضمن ما دلَّ عليه، أو أشار إليه)؛ لأن في حديث أبي قتادة : لما صاد الحمار الوحشي وأصحابُه مُحرِمون قال النبي لأصحابه: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟»، وفي لفظٍ متفقٍ عليه: «فأبصروا حمارًا وحشيًّا وأنا مشغولٌ أخصف نعلي، فلم يُؤذِنوني وأحبوا لو أني أبصرته» (٢)، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدِّلالة عليه، وسؤال النبي : «هل منكم أحد أمره أن يحمل


(١) فائدة: قال في الإنصاف ٨/ ٢٧٥ في قوله (أو متولدًا منه ومن غيره): «شمل قسمين: قسم متولد بين وحشي وأهلي، وقسم متولد بين وحشي وغير مأكول وكلاهما يحرم قتله قولًا واحدًا، وعليه الجزاء على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب».
(٢) صحيح البخاري (١٧٢٨) ٢/ ٦٤٨ و (٢٤٣١) ٢/ ٩٠٨، وصحيح مسلم (١١٩٦) ٢/ ٨٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>